وقد يعطيه تحريم الشيخ في الخلاف الفريضة في الكعبة للاستدبار (١) واستحبابه التنفل فيها دليل اشتراط التأسي، وقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي (٢). إذ لم يعهد أنه صلى الله عليه وآله صلى نافلة إلى غير القبلة مستقرا على الأرض.
وقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (3) لعمومه خرج ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه، وكونه الفارق بين المسلم والكافر.
والصلاة إلى غير القبلة علامة للكفر يجب اجتنابها مطلقا، ومفهوم قول الصادق عليه السلام كما في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى (فأينما تولوا فثم وجه الله) أنها نزلت في صلاة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر (4).
وقوله عليه السلام كما في النهاية (5)، والصادقين عليهما السلام كما في المجمع في الآية: هذا في النوافل خاصة في حال السفر (6).
وما في مسائل علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود (7).
ودليل استثناء الراكب، نحو خبر الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم، حيث كان متوجها (8). وخبر إبراهيم الكرخي قال له عليه السلام: إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل، فقال: هذا لضيق، أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة (9). وخبر [عبد الرحمن بن الحجاج] (10) سأله عن الرجل