كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥٣
يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به، قال: لا بأس (١).
وفي المنتهى (٢) والمعتبر: الاجماع على استثنائه في السفر (٣)، وفي الخلاف:
الاجماع على استثنائه والماشي في السفر (٤).
ودليل الاستقبال بالتحريمة صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران سأل أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، فقال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك (٥).
وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة، ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (٦).
وهو دليل استثناء الماشي في السفر والاستقبال بالتحريمة مع زيادة الاستقبال بالركوع والسجود، ولا شبهة في استحبابه.
نعم، لم يشترط أصحابنا، وإنما اشترطه الشافعي (٧). ومن لم يشترط في التحريمة، تمسك بالأصل وعموم الأخبار والأدلة.
ودليل عدم الاشتراط مطلقا، الأصل واستفاضة الأخبار، بأن قوله تعالى:
﴿أينما تولوا فثم وجه الله﴾ (8) في النوافل، واستحباب التنفل في الكعبة مع النهي عن الفريضة فيها للاستدبار كما مر، وما دل على اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الأخبار (9).

(١) المصدر السابق ح ١.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢١ س ١٦.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٧٦.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٨ المسألة ٤٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤١، ب ١٥ من أبواب القبلة، ح ١٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٤، ب ١٦ من أبواب القبلة، ح ١.
(٧) الأم: ج ١ ص ٩٧، المجموع: ٣ ص ٢٣٧.
(٨) البقرة: ١١٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٩ و 244 ب 15 و 16 من أبواب القبلة.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417