يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به، قال: لا بأس (١).
وفي المنتهى (٢) والمعتبر: الاجماع على استثنائه في السفر (٣)، وفي الخلاف:
الاجماع على استثنائه والماشي في السفر (٤).
ودليل الاستقبال بالتحريمة صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران سأل أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، فقال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك (٥).
وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة، ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (٦).
وهو دليل استثناء الماشي في السفر والاستقبال بالتحريمة مع زيادة الاستقبال بالركوع والسجود، ولا شبهة في استحبابه.
نعم، لم يشترط أصحابنا، وإنما اشترطه الشافعي (٧). ومن لم يشترط في التحريمة، تمسك بالأصل وعموم الأخبار والأدلة.
ودليل عدم الاشتراط مطلقا، الأصل واستفاضة الأخبار، بأن قوله تعالى:
﴿أينما تولوا فثم وجه الله﴾ (8) في النوافل، واستحباب التنفل في الكعبة مع النهي عن الفريضة فيها للاستدبار كما مر، وما دل على اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الأخبار (9).