وأولوية صلاة المستقر بالصحة لاستقراره وقد تدفع بأن الأصل في الصلاة الاستقبال، لقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي (1)، وتحريم الفريضة في الكعبة لاستدبار، إن سلم قائما يعطي جواز استدبار بعض القبلة، وما استفاض في معنى الآية.
ويجوز أن يكون لجواز الاستدبار في النوافل لأدنى حاجة، فيختص بالسائر في حاجة، راكبا أو ماشيا، وبه يفترق من المستقر.
(و) يجب الاستقبال بالذبيحة (عند الذبح) مع العلم بالجهة والامكان، أي يشترط في التذكية بالاجماع والنصوص (2) (والميت في أحواله السابقة).
(ويستحب للجلوس للقضاء) كما في المبسوط، لقوله صلى الله عليه وآله: خير المجالس ما استقبل به القبلة (3). خلافا للأكثر، ومنهم المصنف في القضاء (4) (وللدعاء) جالسا أو قائما أو غيرهما لهذا الخبر. بل يستحب في جميع الأحوال إلا فيما يحرم أو يكره أو يجب فيه، ولا يكاد يتحقق فيه الإباحة بالمعنى الأخص.
(ولا تجوز الفريضة على) الدابة و (الراحلة اختيارا) إن لم يتمكن عليها من الاستقبال أو غيره من الواجبات قطعا سائرة أو واقفة.
(و) كذا (إن تمكن) منه و (من استيفاء) سائر (الأفعال على إشكال) في الواقفة، من عموم النصوص (5) والفتاوى، مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنه الأرض وما في حكمها، مع أنه لا يؤمن الحركة على الواقفة ومن