وهو قد يعطي دخول شئ من الحجر فيها، لأن الطول الآن خمس وعشرون ذراعا (١).
(وجهتها) أي السمت الذي هي فيه. ومحصله، السمت الذي يحتمل كل جز منه اشتماله عليها، ويقطع بعدم خروجها عن جميع أجزائه (لمن بعد) عنها، بحيث لا يمكنه تحصيل عينها، والتوجه إليها كما في مصباح السيد (٢) وجمله (٣) والكافي (٤) والسرائر (٥) والنافع (٦) وشرحه (٧) للنصوص على أن الكعبة قبلة (٨) وعلى أنه صلى الله عليه وآله حول إليها، ولا يمكن تحصيل العين، فيتعين الجهة.
وأيضا فقال تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (9) والشطر النحو.
وأيضا: قولهم عليهم السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة (10).
وأيضا: لو اعتبرت العين لقطع ببطلان بعض الصف المتطاول زيادة على طول الكعبة، للقطع بخروجه عن محاذاتها.
ويندفع بأنه يكفي احتمال كل محاذاته لها كما في الجهة، وأضعف منه ما يقال: لو اعتبرت العين لبطلت صلاة العراقي والخراساني، لبعد ما بينهما مع اتفاقهما في القبلة، فإن الاتفاق ممنوع.