والقبل: القضيب والبيضتان كما في خبر أبي يحيى الواسطي (١)، وقطع به ابن سعيد (٢)، وظاهر التحرير التردد فيه (٣).
(ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة) كما هو المشهور، وأوجبه الحلبي (٤)، واحتاط به القاضي (٥)، لخبر بشير النبال أن أبا جعفر عليه السلام اتزر بأزار، وغطى ركبتيه وسرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثم قال: أخرج عني، ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال: هكذا فافعل (٦). ولهذا الخبر نص ابن حمزة على استحباب ستر الركبة أيضا (٧).
وما في قرب الإسناد للحميري من قول أبي جعفر عليه السلام في خبر الحسين بن علوان: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها (٨) والعورة ما بين السرة إلى الركبة.
قال الحلبي: ولا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق، ليصح سترها في حال الركوع والسجود (٩).
وفي الأربعمائة من الخصال: عن أمير المؤمنين عليه السلام: ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم (١٠).
(وأقل) تأكدا (منه) أي ستر ما بين السرة والركبة (ستر جميع البدن) الذي يعتاد ستره عمن يحترم، وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين خلا الكفين، فذلك لقوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (11). وعن