وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه (1). وقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع بن عبد الملك البصري: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلي عليه (2) وإن احتملا الحرير الممتزج.
وفي المبسوط (3) والوسيلة حرمة افتراشه والاتكاء عليه على الرجال وأسباله سترا (4). قال الشيخ: لعموم تناول النهي له (5). وفي النافع: هل يجوز الوقوف على الحرير وافتراشه؟ فيه تردد، والمروي الجواز (6) وفي شرحه بعد ذكر رواية علي بن جعفر، ومنشأ التردد عموم تحريمه على الرجال (7).
قال الشهيد: الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية (8) قلت: وصحتها؟
قال: مع أن أكثر الأحاديث تتضمن اللبس (9) قلت: والذي لا يتضمن اللبس نحو قوله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الذهب والحرير: هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم (10)، وإذ لم يجده المصنف مسندا من طريقنا.
قال في المختلف: ومنع بعض المتأخرين من ذلك، لعموم المنع من لبس الحرير، وليس بمعتمد، لأن منع اللبس لا يقتضي منع الافتراش، لافتراقهما في المعنى (11).
(و) يجوز (الكف به) أي بالحرير المحض كما في المبسوط (12)