كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠١
يعطيه التهذيب (1) - وافق فتوى الأصحاب، وإن كان المراد الداعي المرجح لفعل المكروه خالفها.
وروى السيد رضي الدين بن طاووس في كتاب الاستخارات (2) عن أحمد ابن محمد بن يحيى، عن الصادق عليه السلام في الاستخارة بالرقاع: فتوقف إلى أن تحضره صلاة مفروضة، ثم قم فصل ركعتين كما وصفت لك، ثم صل الصلاة المفروضة، أو صليهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر، فأما الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثم صلها، وأما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله بالخيرة. فهذه ذات سبب لم تطلب المبادرة إليها شرعا، فكان الأولى تأخيرها.
ونحوها صلوات الاستسقاء، والحاجة، ويوم الغدير، ووداع المنزل، والدخول بالزوجة، وعلى الزوج أن يمهلها.
(ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة) لأنه مسارعة إلى الخير، ومبادرة إلى الطاعة.
(فتقضى نافلة النهار ليلا وبالعكس) كما في النهاية (3) والمبسوط (4) والوسيلة (5) والمهذب (6) والسرائر (7) من غير انتظار للمماثلة كما في الأحمدي (8) والأركان (9)، استنادا إلى نحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي:
أفضل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار، قال: فيكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قال: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه السلام: أحدهما قضاء (10).

(١) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٤ ذيل الحديث ٦٩٥.
(٢) لا يوجد لدينا.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٢.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٧٧.
(٥) الوسيلة: ص ٨٤.
(٦) المهذب: ج ١ ص ١٢٧.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٢٧٦.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢٧.
(٩) لا يوجد لدينا.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٠، ب 57 من أبواب المواقيت، ح 7.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417