يعطيه التهذيب (1) - وافق فتوى الأصحاب، وإن كان المراد الداعي المرجح لفعل المكروه خالفها.
وروى السيد رضي الدين بن طاووس في كتاب الاستخارات (2) عن أحمد ابن محمد بن يحيى، عن الصادق عليه السلام في الاستخارة بالرقاع: فتوقف إلى أن تحضره صلاة مفروضة، ثم قم فصل ركعتين كما وصفت لك، ثم صل الصلاة المفروضة، أو صليهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر، فأما الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثم صلها، وأما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله بالخيرة. فهذه ذات سبب لم تطلب المبادرة إليها شرعا، فكان الأولى تأخيرها.
ونحوها صلوات الاستسقاء، والحاجة، ويوم الغدير، ووداع المنزل، والدخول بالزوجة، وعلى الزوج أن يمهلها.
(ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة) لأنه مسارعة إلى الخير، ومبادرة إلى الطاعة.
(فتقضى نافلة النهار ليلا وبالعكس) كما في النهاية (3) والمبسوط (4) والوسيلة (5) والمهذب (6) والسرائر (7) من غير انتظار للمماثلة كما في الأحمدي (8) والأركان (9)، استنادا إلى نحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي:
أفضل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار، قال: فيكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قال: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه السلام: أحدهما قضاء (10).