برؤيتها الدم وإن لزمها القضاء إذا لم تتوال الثلاثة، ثم المتبادر من الثلاثة وخصوصا المتوالية الكاملة، فيشترط وجوده فيها دائما ولو بحيث كلما وضعت الكرسف تلون به، كما في المحرر (1) والشرح (2)، ويعطيه ما في الكافي (3) والغنية (4) من استمراره ثلاثة أيام على اشتراط التوالي، وعلى الآخر إن يتم لها في العشرة مقدار ثلاثة أيام كاملة.
قال الشيخ في المبسوط: إذا رأت ساعة دما وساعة طهرا كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعي ثلاثة أيام متواليات، ومن يقول يضاف الثاني إلى الأول يقول تنتظر، فإن كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا، وإن لم يتم كان طهرا (5). وفي المنتهى أيضا: أنه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشر تضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي (6)، وكذا في الجامع (7).
ويحتمل قويا اشتراط ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشر، لكونه المتبادر.
وحكم في التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) بأن لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار، وحكى في التذكرة الاجماع عليه. وقد لا ينافي أن يكون بحيث متى وضعت الكرسف تلون.
ومن المتأخرين من اكتفى بالمسمى في كل يوم، وهو مناسب للمشهور من عدم التشطير. ومنهم من اعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجز من الثاني حتى يتفق الثلاثة الدماء في الثلاثة الأيام من غير نقصان.
وقال ابن سعيد: لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا، لأنه لم يستمر