كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٦
برؤيتها الدم وإن لزمها القضاء إذا لم تتوال الثلاثة، ثم المتبادر من الثلاثة وخصوصا المتوالية الكاملة، فيشترط وجوده فيها دائما ولو بحيث كلما وضعت الكرسف تلون به، كما في المحرر (1) والشرح (2)، ويعطيه ما في الكافي (3) والغنية (4) من استمراره ثلاثة أيام على اشتراط التوالي، وعلى الآخر إن يتم لها في العشرة مقدار ثلاثة أيام كاملة.
قال الشيخ في المبسوط: إذا رأت ساعة دما وساعة طهرا كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعي ثلاثة أيام متواليات، ومن يقول يضاف الثاني إلى الأول يقول تنتظر، فإن كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا، وإن لم يتم كان طهرا (5). وفي المنتهى أيضا: أنه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشر تضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي (6)، وكذا في الجامع (7).
ويحتمل قويا اشتراط ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشر، لكونه المتبادر.
وحكم في التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) بأن لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار، وحكى في التذكرة الاجماع عليه. وقد لا ينافي أن يكون بحيث متى وضعت الكرسف تلون.
ومن المتأخرين من اكتفى بالمسمى في كل يوم، وهو مناسب للمشهور من عدم التشطير. ومنهم من اعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجز من الثاني حتى يتفق الثلاثة الدماء في الثلاثة الأيام من غير نقصان.
وقال ابن سعيد: لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا، لأنه لم يستمر

(١) المحرر لابن فهد الحلي (الرسائل العشر): ص ١٤٠.
(٢) جامع المقاصد: ج ١ ص ٢٨٧.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٢٨.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٩.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٦٧.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٨ س ١١.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٤٣.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥ س ١١.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٦٤.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482