الجمل (1) والمبسوط (2) وابنا حمزة (3) وإدريس (4) على اشتراطه للأصل والاحتياط في العبادات، وعموم أدلة وجوبها.
وقد روي عن الرضا عليه السلام (5) والشيخ في الإستبصار (6) والنهاية (7) وا لقاضي (8) على العدم ولعله أقوى لأصل عدم الاشتراط، وإطلاق النصوص، وأصل البراءة من العبادات والاحتياط في بعضها، وفي نحو الجماع ومنع الاحتياط في العبادات، فإن تركها عزيمة.
وقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم، فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علة... (9) الخبر.
وظاهر الوسيلة التردد (10)، والراوندي في الأحكام على الاشتراط في غير الحامل خاصة (11) إبقاء للأخبار المطلقة على عمومها، وتخصيصا لخبر يونس بالحامل، لخبر إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين (12). وليس نصا في العدم، لجواز تركها الصلاة