عشرين يوما من العادة كما نص عليه في الإستبصار (1).
فيؤيده ما مر من الخبر، وعن الرضا عليه السلام: والحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة، وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل، فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك (2).
ولنا نصان على تحيض من استبان حملها.
أحدهما: خبر أبي المغرا سأل الصادق عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين (3).
والآخر: ما أرسل عن محمد بن مسلم أنه سأل عليه السلام عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء (4) (5).
(وأقله ثلاثة أيام متوالية) بالاجماع والنصوص (6) وإن وقع الخلاف في اشتراط تواليها، فالأكثر ومنهم الصدوقان في الرسالة (7) والهداية (8) والشيخ في