كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٤
عشرين يوما من العادة كما نص عليه في الإستبصار (1).
فيؤيده ما مر من الخبر، وعن الرضا عليه السلام: والحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة، وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل، فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك (2).
ولنا نصان على تحيض من استبان حملها.
أحدهما: خبر أبي المغرا سأل الصادق عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين (3).
والآخر: ما أرسل عن محمد بن مسلم أنه سأل عليه السلام عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء (4) (5).
(وأقله ثلاثة أيام متوالية) بالاجماع والنصوص (6) وإن وقع الخلاف في اشتراط تواليها، فالأكثر ومنهم الصدوقان في الرسالة (7) والهداية (8) والشيخ في

(١) الإستبصار: ج ١ ص ١٤٠ ذيل الحديث ٩.
(٢) فقه الإمام الرضا عليه السلام: ص ١٩١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٧ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٩ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٦.
(٥) زاد في نسخة ك و ص ما لفظه: [وخبر الصحاف يحتمل أنها إذا رأت الحامل الدم إلى أن يتجاوز عشرين يوما لم يكن طمثا، وتخصيص العشرين فيها لأن الصحاف سأله عليه السلام عن أم ولد وهي حامل، فلعلها كانت رأت الدم حتى تجاوز عشرين].
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥١ ب ١٠ من أبواب الحيض.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨٩ ذيل الحديث ١٩٥. حيث قال ما لفظه: قال أبي، في رسالته إلي: إعلم أن أقل الحيض... فإن رأت الدم يوما إلى آخره.
(٨) الهداية: ص 21.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482