يئست من المحيض ومثلها لا تحيض (1). وقطع به الراوندي في الأحكام في الهاشمية خاصة (2) وقطع به ابنا حمزة (3) وسعيد في القرشية والنبطية (4) كالمصنف، ونسبه المفيد في النبطية أيضا إلى رواية (5) ولم نظفر بها مسندة.
(ويجامع الحمل) كما في الفقيه (6) والمقنع (7) والناصريات (8) والجامع (9) وعدد المبسوط (10) (على الأقوى) للأصل، ونحو صحيح بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم (11) وحسن سليمان بن خالد سأله عليه السلام الحبلى ربما طمثت، فقال: نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة (12) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر، هل تترك الصلاة؟ قال: تترك الصلاة إذا دام (13).
ولا فرق بين أن يستبين حملها وما قبله تأخر عن عادتها عشرين يوما أو لا كما يقتضيه الاطلاق وفي النهاية (14) وكتابي الحديث أن المتأخر عشرين يوما