ابن عمار: إن دم الاستحاضة بارد، وأن دم الحيض حار (1). وفي خبر حفص بن البختري: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة (2). وفي خبر إسحاق بن جرير: وهو دم حار تجد له حرقة (3). وفي مرسل يونس: إن دم الحيض أسود يعرف. وقول أبيه عليهما السلام فيه: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة. قال عليه السلام:
وقوله عليه السلام (البحراني) شبيه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: إن دم الحيض أسود يعرف، وإنما سماه أبي بحرانيا، لكثرته ولونه (4).
والبحراني كما في كتب اللغة: الخالص الحمرة شديدها، منسوب إلى بحر الرحم أي قعره (5).
وفي المعتبر (6) والتذكرة أنه الشديد الحمرة والسواد (7) وحكاه ابن إدريس عن نوادر ابن الأعرابي (8).
ثم ظاهر المصنف التعريف، فأما أن عرفه بجميع ما ذكره أو لقوله: (دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة) فأخرج دم الاستحاضة ودم القروح ونحوها باشتراط البلوغ، والنفاس بالاكتفاء به، أو بقوله ذلك مع قوله: (ثم يعتادها في أوقات معلومة غالبا) أو بجميع ذلك مع قوله: (لحكمة تربية الولد) ولا يرد على شئ من ذلك أنه لا يميز المشتبه بالاستحاضة أو غيرها، فإن الاشتباه عندنا لا ينافي الامتياز حقيقة مع أن الشرع لم يبق للاشتباه مجالا.
وفي المقنعة: إن الحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة (9) فإن أراد التعريف ورد أنه قد لا يكون بالصفات، وقد يكون غيره بها.