كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٥٤
حيضا، وإلا فلا (1). وللعامة قول بإمكان حيض بنت سبع سنين وآخر بإمكانه أول التاسعة، وآخر إذا مضت منها ستة أشهر (2).
(ثم) إنه (تعتادها في أوقات معلومة) ويجوز تعليق الظرف بكل من القذف والاعتياد، وعليه يتعلق قوله: (غالبا) بمعلومه.
وعلى الأول يحتمله، والتعلق بالاعتياد وهو مخلوق غالبا في الظاهر (لحكمة تربية الولد) كما يشهد به الاعتبار وبعض الأخبار (3)، وبين تربية الولد به بقوله:
(فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته) ولذا لا يكون لمن لا يصلح للحمل لصغر أو كبر، ولا يكون، أو قل ما يكون مع الحمل، ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من: أن النساء لم يكن يحضن حتى بغين فرماهن الله به (4)، لأنه مع التسليم لا ينافي خلقه فيهن إذا حملن خاصة أو لا، بحيث يقذفه رحمهن كما يقذفه رحم أولاء كما في سائر الحيوانات مع جواز تغذية أولادهن بغيره.
(فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن) غالبا (لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكانه) أي الرحم.
(ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل) إلى ثلاثة (أو أكثر) إلى عشرة (بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها، وهو في الأغلب أسود) أو أحمر كما في التذكرة (5) والنافع (6) وشرحه (7).
(يخرج بحرقة) أي لذع (وحرارة) لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية

(١) نهاية الإحكام: ص ١١٧.
(٢) فتح العزيز: ج ٢ ص ٤١٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٩ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٣ و ١٤.
(٤) علل الشرائع: ج ١ ص ٢٩٠ ح ١.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٦ س ١٧.
(٦) المختصر النافع: ص ٩.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ١٩٧.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482