المعتبرة، فيكون غسلها كتخليل المعاطف، والنكس عند الارتماس، وإن كانت الوحدة ما احتملناه ثالثا من إحاطة الماء بجميع بدنه إحاطة واحدة، فالمراد غسلها قبل جفاف البدن أو بعضه، بل حين يصدق معه الإحاطة الواحدة.
(ثم) أقواها (غسلها وغسل ما بعدها) إن لم تكن في الأيسر (لمساواته) أي الارتماس (الترتيب) حكما على ما قيل (ثم) يحتمل (الإعادة) من رأس إن لم يكن قارن بالنية إدخال الرأس الماء، وإلا فالإعادة على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة إن كانت في الرأس، وحكاه في المنتهى عن والده، (1) وقواه (لعدم صدق الوحدة) المعتبرة، ولعله لم يتعرض لما ذكرناه من الشرط هنا وفي غيره، للظهور. ولو قارن النية بالرأس ورمسه قبل الجانبين وكانت اللمعة في الأيمن كفاه غسلها ثم الأيسر، وإن كانت في الأيسر كفاه وغسل الأيسر بتمامه، وإن رمس الرأس ثم الأيمن ثم الأيسر وكانت في الأيسر كفاه غسلها.
ويحتمل ضعيفا الإعادة من رأس مطلقا، بناء على أنه نوى الارتماس دفعة ولم يحصل، والمرتب فعل آخر غير منوي.