كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٤
والظاهر الإثم بالآية (1) وإن لم يقصد القرآن. نعم لا يأثم إذا قرأ المختص بزعم الاشتراك ونية غيرها.
(ومس كتابة القرآن) وفاقا للمعظم، لظاهر الآية (2)، وما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله: لا يمس القرآن إلا طاهر (3). وعن الرضا عليه السلام من قوله: لا تمس القرآن إن كنت جنبا أو على غير وضوء (4)، وأخبار نهي المحدث عن مسه (5).
وفي المعتبر (6) والمنتهى (7): اجماع علماء الاسلام عليه، وفي التذكرة:
إجماعهم إلا داود (8)، مع ما في المختلف من أن أبا علي كرهه (9)، ويجوز إرادته الحرمة كما في الذكرى (10).
(و) مس (ما عليه اسمه تعالى) وفاقا للشيخين (11) ومن بعدهما، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله (12).
قال في المنتهى: والرواية ضعيفة السند، لكن عمل الأصحاب يعضدها، ولأن ذلك مناسب للتعظيم (13)، انتهى، وظاهر الغنية الاجماع (14) ونفى في نهاية الإحكام الخلاف عنه (15).
وهل يختص بالجلالة كما في الموجز الحاوي (16)، أو يعمه والرحمن على كونه علما ونحوه من الأعلام في سائر اللغات، أو سائر أسمائه تعالى وإن لم تكن

(١) ليس في س و م.
(٢) الواقعة: ٧٩.
(٣) سنن البيهقي: ج ١ ص ٨٨.
(٤) فقه الإمام الرضا (ع): ص ٨٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٩ ب ١٢ من أبواب الوضوء.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ١٧٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٧ س ١٦.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ٢٤.
(٩) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٥٣.
(١٠) ذكرى الشيعة: ص ٣٣ س ٣٥ - ٣٦.
(١١) المقنعة: ص ٥١، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٢٩.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩١ ب ١٨ من أبواب الجنابة ح ١.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٧ س ١٨.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٣.
(١٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠١.
(16) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 43.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482