والتذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) الاجماع، وهو يعم التجصيص الظاهر والباطن.
ويدل على الجواز، مع الأصل والاجماع خبر يونس بن يعقوب: أنه لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة بفيد فدفنها، وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها، ويكتب على لوح اسمها، ويجعله في القبر (3).
وحمله المصنف في المنتهى (4) والتذكرة (5) على التطيين.
وفي المعتبر: إن مذهب الشيخ أنه لا بأس بالتجصيص ابتداء، وأن الكراهية إنما هي الإعادة بعد الاندراس (6). والذي رأيته في النهاية (7) والمصباح (8) ومختصره والمبسوط (9): أنه لا بأس بالتطيين ابتداء، بعد اطلاقه كراهية التجصيص.
(و) يكره (تجديدها) بعد الاندراس، إن كان بالجيم كما في النهاية (10) والمبسوط (11) والمصباح (12) ومختصره والسرائر (13) والمهذب (14) والوسيلة (15) والإصباح (16)، أو هو بالحاء المهملة بمعنى تسنيمها، ويحتملهما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام (17). ويحتمل قتل المؤمن ظلما، فإنه سبب لتجديد قبر، إلى غير ذلك من الاحتمالات المعروفة.