كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢
تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى، ثم احتمل التحديد بثلاثة أيام (1)، لأن في الأخبار أن يصنع للميت للمأتم أو لأهله طعام ثلاثة أيام (2). إيماء إليه. وكذا في قول الصادق عليه السلام: ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها (3).
وفي الكافي: من السنة تعزية أهله ثلاثة أيام (4). وقال الصادق عليه السلام في خبر إسحاق: ليس التعزية إلا عند القبر (5). وهو مع التسليم، يحتمل الحصر بالنسبة إلى ما قبل ذلك.
وفي المبسوط: يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة اجماعا (6). قال في المختلف: واستحباب التعزية لا يستلزم استحباب الجلوس، لتغاير محل الفعلين (7).
وقال ابن إدريس: لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك، ولا وضعه في كتابه، وإنما هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم، وأي كراهة في جلوس الانسان في داره للقاء إخوانه، والدعاء لهم، والتسليم عليهم، واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه (8)؟!.
وأجاب المحقق بأن الاجتماع والتزاور وإن استحب لكن لخصوص هذه الجهة يفتقر إلى الدلالة (9)، والشيخ استدل بالاجماع (10)، إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة والأئمة الجلوس لذلك، فاتخاذه مخالفة لسنة السلف، لكن لا يبلغ الحرمة.
والمصنف في المختلف بمنافاته الصبر والرضا بقضائه تعالى (11).

(١) ذكرى الشيعة: ص ٧٠ س ١٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٨٨، ب ٦٧ من أبواب الدفن.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩١٤ ب ٨٢ من أبواب الدفن.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٤٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٧٣ ب ٤٨ من أبواب الدفن ح ٢.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ١٨٩.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٢١.
(٨) السرائر: ج ١ ص ١٧٣.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ٣٤٤.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٨٩.
(11) المختلف: ج 2 ص 320.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست