كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
وأتباعه: كان مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى ثم يستأنف الصلاة على الأخرى، وبين أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما (1).
ويحتمل هذه العبارة مختار الشهيد (2)، وفي مختاره إشكال على وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير ما يتبع الأخرى، والخبر لا يصلح سندا له كما عرفت.
ثم التخيير الذي اختاره المصنف إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعين أو يستحب الاتمام (3) عليها ثم الاستئناف. وعينه في التذكرة (4) وا لنهاية (5) إذا استحب (6) الصلاة على الأخيرة، وكأنه ناظر إلى ما احتملناه من أنه لا تبطل صلاته على الأول حين يريد التشريك، بل هي صلاة واحدة مستمرة، فإذا ابتدأ بها مستحبة جاز أن يعرضها الوجوب في الأثناء، لأنه زيادة تأكد لها (7) دون العكس، فإنه إزالة للوجوب أو على الثانية فيتعين القطع أو يستحب. وعينه الشهيد (8) أيضا مع الخوف، للضرورة.
(والأفضل) كما في المبسوط (9) والسرائر (10) (تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة) إن لم يخف عليها أو يكن بالمصلي عجلة، لأن صلاتين أفضل من صلاة. وفي التذكرة (11) والذكرى (12): إن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم.
(وتجزئ الواحدة) بلا خلاف، كما مر، والنصوص متظافرة به، وحينئذ (فينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب، وهكذا) كذا في التذكرة (13) والتحرير (14) ونهاية الإحكام (15) أيضا، والأخبار خالية عن تعيين

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٨٦.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٦٤ س ٣ و ٢.
(٣) في ك و م: (الاتمام أو يستحب).
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ٤.
(٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧١.
(٦) في ك و م: (استحبت).
(٧) في س: (تأكدها).
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٦٤ س ٣ و ٢.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٣٥٩.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠ س ٦.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٦٢ س ٢٩.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٩ س ٤٠.
(١٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٢٦.
(١٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٧.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482