كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
إلى قوله: ثم يكبر الخامسة وينصرف مستغفرا، ذهب إليه علماؤنا أجمع (1).
وفي المنتهى: إذا ثبت عدم التوقيت فيها فالأقرب ما رواه ابن مهاجر، ثم ذكر أنه إذا كبر الثانية صلى على النبي وآله، وأنه لا نعرف في ذلك خلافا، وأنه رواه الجمهور عن ابن عباس، ورواه الأصحاب في خبر ابن مهاجر وغيره، وأن تقديم الشهادتين يستدعي تعقيب الصلاة على النبي وآله: كما في الفرائض. قال:
وينبغي أن يصلي على الأنبياء، لخبر ابن مهاجر. ثم قال: الدعاء للميت واجب، لأن وجوب صلاة الجنازة معلل بالدعاء للميت والشفاعة فيه، وذلك لا يتم بدون وجوب الدعاء. ثم قال: لا يتعين هاهنا دعاء أجمع أهل العلم على ذلك، ويؤيده أحاديث الأصحاب (2).
وقال الصادق عليه السلام في حسن زرارة: تكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقول:
اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك، لا أعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وتقبل منه، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله، ثم تكبر الثانية وتقول: اللهم إن كان زاكيا فزكه، وإن كان خاطئا فاغفر له، ثم تكبر الثالثة وتقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ثم تكبر الرابعة وتقول: اللهم اكتبه عندك في عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله، ثم كبر الخامسة وانصرف (3).
وفي حسن الحلبي: تكبر ثم تشهد، ثم تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين رب الموت والحياة، صل على محمد وأهل بيته، جزى الله عنا محمدا خير الجزاء بما صنع بأمته وبما بلغ من رسالات ربه، ثم تقول: اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيته بيدك خلا من الدنيا واحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠ س ٢٧.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٣ س ١١ و ٣١ - ٣٤ و ص ٤٥٤ س ٣ - ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٦٤ ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482