كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
الخامسة وانصرف (1).
وفي النافع (2) والمعتبر (3): إنه لا يتعين الأدعية، وأن الأفضل ما في الكتاب، وزيادة الانصراف بالخامسة مستغفرا. وفي المعتبر: إنه مذهب علمائنا، والاستدلال على الأفضل بخبر ابن مهاجر (4). هذا، وبه استدل المصنف على وجوب ما في الكتاب في النهاية (5) والمختلف (6).
وروى الصدوق في العلل خبر ابن مهاجر إلا أنه قال في التكبيرة الثانية: ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وآله (7)، وأرسل كذلك في الفقيه (8).
ودليل عدم التعيين الأصل، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم وزرارة وحسنهما ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك (9).
وذكر في التذكرة خبر إسماعيل بن همام عن الكاظم عن الصادق عليهما السلام: أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليها خمسا، وصلى على أخرى فكبر أربعا، فالتي كبر عليها خمسا حمد الله ومجده في الأولى، ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة.
وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، وللمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة، ولم يدع له لأنه كان منافقا. ثم قال: الأقوى أنه لا يتعين دعاء معين، بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعية، وأفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين، إلى آخر ما في الكتاب

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٦٣ ب ٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
(٢) المختصر النافع: ص ٤٠.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٩.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٩.
(٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٣.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٩٥.
(٧) علل الشرائع: ص ٣٠٣ ح ٣.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٣ ح ٤٦٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٣ ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482