وقال أبو علي: يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة، وقال في إمامة الصلاة: إن الرجال يلون الإمام ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيات (1). وقال الحلبي: تجعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام، وكذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا (2) انتهى.
وإن تساوت الجنائز ذكورة أو أنوثة وغيرهما ففي التذكرة: لو كانوا كلهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الأمام وبه قال الشافعي (3) وفي المنتهى: قدم إلى الأمام أفضلهم، لأنه أفضل من الآخر، فأشبه الرجل مع المرأة (4). وفي التحرير:
ينبغي التقديم بخصال دينية ترغب في الصلاة عليه، وعند التساوي لا يستحب القرب إلا بالقرعة أو التراضي (5).
ولم أجد بذلك نصا، إلا أن ينزل عليه قوله صلى الله عليه وآله في خبري السكوني وسيف ابن عميرة: خير الصفوف في الصلاة المقدم، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء (6).
وفي الوسيلة (7) والجامع (8): في رجلين أو امرأتين يقدم أصغرهما إلى القبلة، ولعله لخبري طلحة (9) والصدوق (10) كما في الذكرى (11)، وفي خبر عمار عن الصادق عليه السلام التدريج بجعل (12) رأس رجل إلى ألية الآخر (13). وهكذا وقوف