كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
وقال أبو علي: يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة، وقال في إمامة الصلاة: إن الرجال يلون الإمام ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيات (1). وقال الحلبي: تجعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام، وكذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا (2) انتهى.
وإن تساوت الجنائز ذكورة أو أنوثة وغيرهما ففي التذكرة: لو كانوا كلهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الأمام وبه قال الشافعي (3) وفي المنتهى: قدم إلى الأمام أفضلهم، لأنه أفضل من الآخر، فأشبه الرجل مع المرأة (4). وفي التحرير:
ينبغي التقديم بخصال دينية ترغب في الصلاة عليه، وعند التساوي لا يستحب القرب إلا بالقرعة أو التراضي (5).
ولم أجد بذلك نصا، إلا أن ينزل عليه قوله صلى الله عليه وآله في خبري السكوني وسيف ابن عميرة: خير الصفوف في الصلاة المقدم، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء (6).
وفي الوسيلة (7) والجامع (8): في رجلين أو امرأتين يقدم أصغرهما إلى القبلة، ولعله لخبري طلحة (9) والصدوق (10) كما في الذكرى (11)، وفي خبر عمار عن الصادق عليه السلام التدريج بجعل (12) رأس رجل إلى ألية الآخر (13). وهكذا وقوف

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٨.
(٢) حكاه عنه العلامة في مختلفه: ج ٢ ص ٣٠٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠ س ٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٧ س ١٠.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٢٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٦ ب ٢٩ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
(٧) الوسيلة: ص ١١٨.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٢٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٩ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٩ ح ٤٩٢.
(١١) ذكرى الشيعة: ص ٦٢ س ٣٥.
(١٢) في ص و ك: يجعل.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٨٠٩ ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482