ففي المبسوط: لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة، ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة، فالكل حيض. وإن تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضا والستة السابقة استحاضة (1). قال المحقق: وكأنه، نظر إلى أن دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله، ولو قيل: لا تميز لها كان حسنا (2). وفي التذكرة: الأقرب أن لا تميز لها (3)، وهو الأقرب، إذ لا رجحان لأحد من طرفي الضعيف، ولهذا الاختلاف لم يذكر هذا الشرط، وقد تردد فيه كما يظهر من المنتهى (4) والتحرير (5).
وزيد شروط منها: عدم المعارضة بالعادة على المختار، ولم يذكره المصنف لفرضه في غير ذات العادة.
ومنها: الخروج من الأيسر، ولم يذكره لفرضه له مشتبها بالاستحاضة، وعلى اعتبار الجانب فهو داخل في الفرض.
ومنها: عدم المعارضة بصفة أقوى، وليس في الحقيقة من شروط التمييز (6) أو الرجوع إليه لتحققها مع المعارضة، لكنها ترجع إلى الأقوى.
وإذا اجتمعت الشروط رجعت إلى التمييز (7) (فجعلت الحيض ما شابهه) أي ما شابه الغالب منه وكان على صفته (والباقي استحاضة) وفي المبسوط:
إذا رأت المبتدأة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما، ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر، كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا، وما رأته بعد ذلك من الحيضة (8).
قال المحقق: فيه إشكال، لأنه لم يتحقق لها تمييز، لكن إن قصد أنه لا تمييز لها فيقتصر على ثلاثة لأنه اليقين كان وجها (9). ونحوه في التذكرة (10)، ولم