كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٠١
المهذب (1) والجامع (2).
(والتعزية) مستحبة إجماعا واعتبارا ونصا، وهو كثير، وكان الأولى إدخالها في اللواحق.
(وأقلها الرؤية له) كما في المبسوط (3) والسرائر (4) والمعتبر (5)، لقول الصادق عليه السلام فيما أرسله الصدوق عنه: كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة (6).
وهي مستحبة (قبل الدفن) باتفاق العلماء (وبعده) اتفاق ممن عدا الثوري (7)، للعمومات، ولأن هشام بن الحكم رأى الكاظم عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده (8). وقال الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن (9).
قال الشيخ في الخلاف (10) والاستبصار (11): إنها بعده أفضل. وهو خيرة المعتبر (12) والتذكرة (13)، لظاهر هذا الخبر. وقول الصادق عليه السلام فيما أرسله الصدوق: التعزية الواجبة بعد الدفن (14). ولأن الحاجة إليها بعد الدفن أشد، لغيبة شخص الميت وفراغ المصابين عن مشاغل التجهيز.
قال الشهيد وأجاد: ولا حد لزمانها، عملا بالعموم. نعم لو أدت التعزية إلى

(١) المهذب: ج ١ ص ٦٤.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٥٥.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٨٩.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٧٢.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٣٤١.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧٤ ح ٥٠٥.
(٧) المجموع: ج ٥ ص ٣٠٧.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٧٣ ب ٤٧ من أبواب الدفن.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٧٣ ب ٤٨ من أبواب الدفن ح ١.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٩ المسألة ٥٥٦.
(١١) الإستبصار: ج ١ ص ٢١٨ ذيل الحديث ٧٧٠.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٣٤٢.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٨ س ٣٣.
(١٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧٤ ح 504.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482