كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٠١
المهذب (1) والجامع (2).
(والتعزية) مستحبة إجماعا واعتبارا ونصا، وهو كثير، وكان الأولى إدخالها في اللواحق.
(وأقلها الرؤية له) كما في المبسوط (3) والسرائر (4) والمعتبر (5)، لقول الصادق عليه السلام فيما أرسله الصدوق عنه: كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة (6).
وهي مستحبة (قبل الدفن) باتفاق العلماء (وبعده) اتفاق ممن عدا الثوري (7)، للعمومات، ولأن هشام بن الحكم رأى الكاظم عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده (8). وقال الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن (9).
قال الشيخ في الخلاف (10) والاستبصار (11): إنها بعده أفضل. وهو خيرة المعتبر (12) والتذكرة (13)، لظاهر هذا الخبر. وقول الصادق عليه السلام فيما أرسله الصدوق: التعزية الواجبة بعد الدفن (14). ولأن الحاجة إليها بعد الدفن أشد، لغيبة شخص الميت وفراغ المصابين عن مشاغل التجهيز.
قال الشهيد وأجاد: ولا حد لزمانها، عملا بالعموم. نعم لو أدت التعزية إلى

(١) المهذب: ج ١ ص ٦٤.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٥٥.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٨٩.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٧٢.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٣٤١.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧٤ ح ٥٠٥.
(٧) المجموع: ج ٥ ص ٣٠٧.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٧٣ ب ٤٧ من أبواب الدفن.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٧٣ ب ٤٨ من أبواب الدفن ح ١.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٩ المسألة ٥٥٦.
(١١) الإستبصار: ج ١ ص ٢١٨ ذيل الحديث ٧٧٠.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٣٤٢.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٨ س ٣٣.
(١٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧٤ ح 504.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 405 406 407 ... » »»
الفهرست