كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٦
فيما أسنده الصدوق في الخصال عن الأعمش: والقبور تربع ولا تسنم (1). وفيما أسنده في العلل عن الحسين بن الوليد عمن ذكره إذ سأله عليه السلام لأي علة تربع القبر؟
فقال: لعلة البيت، لأنه نزل مربعا (2).
(و) منها: (صب الماء عليه) للأخبار ولا فائدته التراب استمساكا لمنعه عن التفرق بهبوب الرياح ونحوه. وفي المنتهى: وعليه فتوى العلماء (3)، وفي الغنية الاجماع عليه (4). وقال الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب (5).
وروى الكشي في معرفة الرجال عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد: أن صاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب وقال: من صاحب هذا القبر؟ فإن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام أمرني أن أرش قبره أربعين شهرا أو أربعين يوما كل يوم مرة الشك من علي بن الحسن (6).
ويستحب أن يبدأ به (من قبل رأسه، ثم يدور عليه) من جوانبه الأربعة إلى أن ينتهي إلى الرأس (وصب الفاضل) إن كان (على وسطه) قال المحقق: وهو مذهب الأصحاب، ذكره الخمسة وأتباعهم (7). انتهى.
ويستحب استقبال الصاب القبلة كما في المنتهى (8) والفقيه (9) والهداية (10).
وينص على جميع ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري:
السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة، وتبدأ من عند الرأس إلى عند

(١) الخصال: ج ٢ ص ٦٠٤ من أبواب المائة فما فوقه قطعة من ح ٩.
(٢) علل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٥ ح ١.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٣ س ١.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ١٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٩ ب ٣٢ من أبواب الدفن ح ٢.
(٦) رجال الكشي: ج ٢ ص ٦٨٥ رقم السلسلة ٧٢٢ مع اختلاف يسير.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٣٠٢.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٣ س ٥.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧٢ ذيل الحديث ٥٠٠.
(١٠) الهداية: ص 28.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست