كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله واقرأ آية الكرسي (1).
(و) منها: (شرج اللبن) أي نضدها على لحده لئلا يصل إليه التراب، قال في المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا (2). قال الراوندي: عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس، وإن زاد الطين كان حسنا كما سمعته في خبر إسحاق (3)، لأنه أبلغ في منع التراب من الدخول، وقد ذكره المصنف في المنتهى (4) والتذكرة (5) والنهاية (6) كالمحقق في المعتبر (7).
وأسند الصدوق في العلل عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ يمنة سرير سعد بن معاذ مرة ويسرته مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل حتى لحده، وسوى عليه اللبن وجعل يقول: ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن، فلما إن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره، قال صلى الله عليه وآله: إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى، ولكن الله عز وجل يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه (8).
ويجوز مكان اللبن ما يقوم مقامه في منع التراب كما في الغنية (9) والمهذب (10) والمنتهى (11) كالحجر والخشب والقصب، قال في المنتهى: إلا أن اللبن أولى من ذلك كله، لأنه المنقول من السلف المعروف في الاستعمال.
(و) منها: (الخروج من قبل رجلي القبر) لقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر السكوني: من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين (12). وقول

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤٤ ب ٢٠ من أبواب الدفن ح ٦.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦١ س ٣٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤٧ ب ٢١ من أبواب الدفن ح ٦.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦١ س ٣٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٥ س ٨.
(٦) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧٧.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٢٩٩.
(٨) علل الشرائع: ج ١ ص ٣١٠ ح ٤.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ١٨.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٦٣.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦١ س ٣٤.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٠ ب 23 من أبواب الدفن ح 1.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست