بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله واقرأ آية الكرسي (1).
(و) منها: (شرج اللبن) أي نضدها على لحده لئلا يصل إليه التراب، قال في المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا (2). قال الراوندي: عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس، وإن زاد الطين كان حسنا كما سمعته في خبر إسحاق (3)، لأنه أبلغ في منع التراب من الدخول، وقد ذكره المصنف في المنتهى (4) والتذكرة (5) والنهاية (6) كالمحقق في المعتبر (7).
وأسند الصدوق في العلل عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ يمنة سرير سعد بن معاذ مرة ويسرته مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل حتى لحده، وسوى عليه اللبن وجعل يقول: ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن، فلما إن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره، قال صلى الله عليه وآله: إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى، ولكن الله عز وجل يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه (8).
ويجوز مكان اللبن ما يقوم مقامه في منع التراب كما في الغنية (9) والمهذب (10) والمنتهى (11) كالحجر والخشب والقصب، قال في المنتهى: إلا أن اللبن أولى من ذلك كله، لأنه المنقول من السلف المعروف في الاستعمال.
(و) منها: (الخروج من قبل رجلي القبر) لقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر السكوني: من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين (12). وقول