الرجل، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر، فكذلك السنة (1).
وقوله عليه السلام: (تدور) يحتمل الدور بالصب، كما فهمه الصدوق. وروي عن الرضا عليه السلام: فيكون استقبال الصاب مستمرا ودوران الصاب (2)، كما يفهم من المنتهى (3)، لاستحبابه الاستقبال ابتداء خاصة.
وزاد الصدوق في الكتابين: أن لا يقطع الماء حتى يتم الدورة (4)، وهو مروي عن الرضا عليه السلام (5).
(و) منها: (وضع اليد عليه والترحم) على صاحبه، قال المحقق: وهو مذهب فقهائنا (6).
ويستحب تفريج الأصابع والتأثير بها في القبر كما ذكرهما الشيخ (7) وجماعة.
وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: إذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء (8).
وفي حسنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بمن مات في بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول:
من مات من آل محمد صلى الله عليه وآله (9). وقال الصادق عليه السلام في حسنه: إذا فرغت من القبر