الغسل، بل الظاهر أنه أوله. وكذا سائر الأخبار، وعبارات الأصحاب. وعبارة الكتاب وإن احتملت ذلك كعبارات أكثر كتبه (1)، لكنه لما اشترط في ماء السدر البقاء على الاطلاق دل ذلك على إرادته ما قدمناه (2).
وأجاز في التذكرة (3) والنهاية (4) حيث استحب غسل الرأس والجسد بالرغوة، كما يفهم مما مر من خبر معاوية بن عمار (5)، وفي المعتبر: إن غسل رأسه وجسده برغوة السدر مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام (6)، وإن تعذر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف، كما في التذكرة (7) والمنتهى (8) والتحرير (9) ونهاية الإحكام (10)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: وإن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس (11).
(ثم) غسل (فرجه بماء السدر والحرض) أي الأشنان كما في النهاية (12) والمبسوط (13) والوسيلة (14) والمهذب (15) والشرائع (16) والجامع (17) لخبر الكاهلي (18)، وفيه بتثليث غسله. والاكثار من الماء كما في النهاية (19) والمبسوط (20)، واقتصر في المقنعة (21) والاقتصاد (22) وا لمصباح (23) ومختصره