والعشاء لا معينة للعشاء، ولا مطلقة بين الظهر والعشاء كما في المنتهى (1)، لاحتمال كون الفائت الظهرين، كما إذا أطلق ثلاثيا. وأما المسافر فإن أطلق الثنائية ثنائيا لم يكن له بد من ثنائيتين أخريين (2).
(ولو كان الترك) لبعض الأعضاء (من طهارتين في) جملة (يومين) مع فعل كل صلاة من صلاتهما (3) بطهارة رافعة، أو فعل صلاتين كذلك مشتبهتين.
(فإن ذكر التفريق) أي أن كلا من الطهارتين في يوم (صلى) الحاضر (عن كل يوم ثلاث صلوات) والمسافر اثنتين، وهي عين ما مضى، وإنما ذكره ليعطف عليه قوله: (وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه) في يومين (صلى) الحاضر فيهما (أربعا) والمسافر فيهما ثلاثا، وهو أيضا عين ما عرفت.
(و) إنما (تظهر الفائدة) لهذا الفرض (في) صورتين:
الأولى: تتشعب إلى صور عند (تمام) صلوات (أحد اليومين) حتم (وتقصير) صلوات (الآخر حتما، فيزيد) على الأربع (ثنائية) بعد المغرب، لاحتمال فوات المغرب والعشاء المقصورة، فيصلي ثنائية مطلقة بين الصبح والظهرين، ثم رباعية مطلقة بين الظهرين، [ثم المغرب ثم ثنائية بين الظهرين] (4) والعشاء، ورباعية بين العصر والعشاء، يتخير في تقديم الثنائية الأخيرة عليها وتأخيرها عنها.
(أو بالتخيير) بين القصر والاتمام فيهما مع اختياره القصر في أحدهما والتمام في الآخر، أو التخيير في أحدهما (5) مع اختيار القصر فيه، وتحتم الاتمام في الآخر أو العكس، فيلزمه حكم اختياره في القضاء. وكذا لو شك في اختياره