كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٩٤
والعشاء لا معينة للعشاء، ولا مطلقة بين الظهر والعشاء كما في المنتهى (1)، لاحتمال كون الفائت الظهرين، كما إذا أطلق ثلاثيا. وأما المسافر فإن أطلق الثنائية ثنائيا لم يكن له بد من ثنائيتين أخريين (2).
(ولو كان الترك) لبعض الأعضاء (من طهارتين في) جملة (يومين) مع فعل كل صلاة من صلاتهما (3) بطهارة رافعة، أو فعل صلاتين كذلك مشتبهتين.
(فإن ذكر التفريق) أي أن كلا من الطهارتين في يوم (صلى) الحاضر (عن كل يوم ثلاث صلوات) والمسافر اثنتين، وهي عين ما مضى، وإنما ذكره ليعطف عليه قوله: (وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه) في يومين (صلى) الحاضر فيهما (أربعا) والمسافر فيهما ثلاثا، وهو أيضا عين ما عرفت.
(و) إنما (تظهر الفائدة) لهذا الفرض (في) صورتين:
الأولى: تتشعب إلى صور عند (تمام) صلوات (أحد اليومين) حتم (وتقصير) صلوات (الآخر حتما، فيزيد) على الأربع (ثنائية) بعد المغرب، لاحتمال فوات المغرب والعشاء المقصورة، فيصلي ثنائية مطلقة بين الصبح والظهرين، ثم رباعية مطلقة بين الظهرين، [ثم المغرب ثم ثنائية بين الظهرين] (4) والعشاء، ورباعية بين العصر والعشاء، يتخير في تقديم الثنائية الأخيرة عليها وتأخيرها عنها.
(أو بالتخيير) بين القصر والاتمام فيهما مع اختياره القصر في أحدهما والتمام في الآخر، أو التخيير في أحدهما (5) مع اختيار القصر فيه، وتحتم الاتمام في الآخر أو العكس، فيلزمه حكم اختياره في القضاء. وكذا لو شك في اختياره

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٦ س 2.
(2) في س و م: (أخرتين).
(3) في س و ك و م: (صلواتهما).
(4) ما بين المعقوفين زيادة من س و ص و م.
(5) في س و م: (أحدهما تحتم).
(٥٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575