كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٩٦
(ولو جهل الجمع والتفريق) واحتملهما (صلى) كما إذا علم التفريق (عن كل يوم ثلاث صلوات) مع وجوب التمام فيهما، واثنتين مع القصر وأربعا عن أحدهما، واثنتين عن الآخر مع الاختلاف تحصيلا ليقين البراءة.
وزاد في المنتهى على مثل قوله هذا قوله قبله: ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه؟ وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث (1). وهو عين الجهل بالجمع والتفريق، ولعله أراد وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل يقين البراءة، والثلاث لامسه كذلك، وإن أجزأته ألست إذا اجتمعا.
(وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه) الحدث المتخلل. ونص الشيخ (2) وابنا البراج (3) وسعيد (4) على أنه إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس وجب إعادة الصلوات الخمس كلها، مع نصهم على اكتفاء من فاتته أحدهن (5) بصبح ورباعيته ومغرب.
(ولو صلى الخمس بثلاث طهارات) عن ثلاثة أحداث ثم علم الاخلال في أحدها (6) أو معاقبة الحدث لها قبل الصلاة، (فإن) علم أنه (جمع بين الرباعيتين بطهارة) فإن جمع بين الظهرين خاصة (صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين) أحدهما (7) الظهر، لأنه لم يفته العصر إلا بعد الظهر، والأخرى عن العصر والعشاء وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد الجميع.
وفي البين وإن جمع بينهما وبين الصبح فكذلك، لكن يجب تقديم الصبح على الرباعيتين لا المغرب، وإن جمع بينهما وبين المغرب فكذلك، لكن يؤخر المغرب عن الرباعيتين لمكان العصر ويتخير في الصبح، وإن جمع بين العصر والعشائين

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٦ س ٤.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٥.
(٣) جواهر الفقه: ص 11 المسألة 17.
(4) الجامع للشرائع: ص 37.
(5) في ص: (إحداهن).
(6) في ص: (إحداها).
(7) في ص و ك: (إحداهما).
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575