كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٩٦
(ولو جهل الجمع والتفريق) واحتملهما (صلى) كما إذا علم التفريق (عن كل يوم ثلاث صلوات) مع وجوب التمام فيهما، واثنتين مع القصر وأربعا عن أحدهما، واثنتين عن الآخر مع الاختلاف تحصيلا ليقين البراءة.
وزاد في المنتهى على مثل قوله هذا قوله قبله: ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه؟ وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث (1). وهو عين الجهل بالجمع والتفريق، ولعله أراد وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل يقين البراءة، والثلاث لامسه كذلك، وإن أجزأته ألست إذا اجتمعا.
(وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه) الحدث المتخلل. ونص الشيخ (2) وابنا البراج (3) وسعيد (4) على أنه إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس وجب إعادة الصلوات الخمس كلها، مع نصهم على اكتفاء من فاتته أحدهن (5) بصبح ورباعيته ومغرب.
(ولو صلى الخمس بثلاث طهارات) عن ثلاثة أحداث ثم علم الاخلال في أحدها (6) أو معاقبة الحدث لها قبل الصلاة، (فإن) علم أنه (جمع بين الرباعيتين بطهارة) فإن جمع بين الظهرين خاصة (صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين) أحدهما (7) الظهر، لأنه لم يفته العصر إلا بعد الظهر، والأخرى عن العصر والعشاء وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد الجميع.
وفي البين وإن جمع بينهما وبين الصبح فكذلك، لكن يجب تقديم الصبح على الرباعيتين لا المغرب، وإن جمع بينهما وبين المغرب فكذلك، لكن يؤخر المغرب عن الرباعيتين لمكان العصر ويتخير في الصبح، وإن جمع بين العصر والعشائين

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٦ س ٤.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٥.
(٣) جواهر الفقه: ص 11 المسألة 17.
(4) الجامع للشرائع: ص 37.
(5) في ص: (إحداهن).
(6) في ص: (إحداها).
(7) في ص و ك: (إحداهما).
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 » »»
الفهرست