احتياطا، وفي الكثير الاكتفاء بأربع إن لم يختر (1). ولعله أراد الشك.
ويحتمل بقاء اختياره في القضاء، فله اختيار التمام وإن كان اختار القصر أداء [لأن عبارته كذا: فإن اختار الاتمام في يوم التخيير يكتفي بأربع، صبح ورباعية ومغرب، وإذا اختار التقصير وجبت الخامسة، وإن لم يختر أحدهما اكتفى بأربع أيضا] (2) وبالعكس. وقيل: يتحتم القصر في القضاء مطلقا (3).
والصورة الثانية: أن يكون الشك في وقت العشائين أو العشاء الآخرة من اليوم الثاني.
(و) اخترنا (وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير) فإن الاشتباه بين اليومين يفيد عدم جواز فعل العشائين أو العشاء أو لا ثم القضاء.
ويحتمل إفادته الجواز لأصل البراءة من الترتيب، ويمكن إذا فعلهما أن لا يكون عليه شئ لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء.
ويدفع الاحتمال بتوقف أدائهما على العلم ببراءة الذمة من فاتته اليوم، ويقوى على المواسعة مطلقا، وأما على المضايقة مطلقا فلا فائدة للاشتباه بخصوصه، فمع الحضور في اليومين يقضي صبحا، ثم رباعية عن الظهرين، ثم مغربا بين الأداء والقضاء، ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين الأداء والقضاء.
ومع السفر فيهما يصلي ثنائية عن الصبح والظهرين، ثم مغربا بين الأداء والقضاء، ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة، ومع الاختلاف ثنائية كذلك، ثم رباعية عن الظهرين، ثم مغربا مرددة ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة، ورباعية بين العصر قضاء والعشاء مرددة.
ويحتمل تعلق قوله: (لا غير) بقوله: (تظهر الفائدة) أي إنما تظهر في هاتين الصورتين لا غير.