كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٩٥
احتياطا، وفي الكثير الاكتفاء بأربع إن لم يختر (1). ولعله أراد الشك.
ويحتمل بقاء اختياره في القضاء، فله اختيار التمام وإن كان اختار القصر أداء [لأن عبارته كذا: فإن اختار الاتمام في يوم التخيير يكتفي بأربع، صبح ورباعية ومغرب، وإذا اختار التقصير وجبت الخامسة، وإن لم يختر أحدهما اكتفى بأربع أيضا] (2) وبالعكس. وقيل: يتحتم القصر في القضاء مطلقا (3).
والصورة الثانية: أن يكون الشك في وقت العشائين أو العشاء الآخرة من اليوم الثاني.
(و) اخترنا (وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير) فإن الاشتباه بين اليومين يفيد عدم جواز فعل العشائين أو العشاء أو لا ثم القضاء.
ويحتمل إفادته الجواز لأصل البراءة من الترتيب، ويمكن إذا فعلهما أن لا يكون عليه شئ لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء.
ويدفع الاحتمال بتوقف أدائهما على العلم ببراءة الذمة من فاتته اليوم، ويقوى على المواسعة مطلقا، وأما على المضايقة مطلقا فلا فائدة للاشتباه بخصوصه، فمع الحضور في اليومين يقضي صبحا، ثم رباعية عن الظهرين، ثم مغربا بين الأداء والقضاء، ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين الأداء والقضاء.
ومع السفر فيهما يصلي ثنائية عن الصبح والظهرين، ثم مغربا بين الأداء والقضاء، ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة، ومع الاختلاف ثنائية كذلك، ثم رباعية عن الظهرين، ثم مغربا مرددة ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة، ورباعية بين العصر قضاء والعشاء مرددة.
ويحتمل تعلق قوله: (لا غير) بقوله: (تظهر الفائدة) أي إنما تظهر في هاتين الصورتين لا غير.

(1) في س و م: (يتخير).
(2) ما بين المعقوفين زيادة من ك.
(3) ذكرى الشيعة: ص 100 س 8.
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575