صلى صبحا وأربعا عن الظهرين ثم مغربا ثم عشاء ويتخير في الصبح.
(والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهما) إن جمع بين الصبح والظهر خاصة، أو بين الظهرين أو العصر والعشائين، وإن جمع بين الصبح والظهرين فلا بد له من ثنائية أخرى، ولا ترتيب حينئذ بين المغرب وشئ من الثنائيات.
(وإلا) فإن علم أنه لم يجمع بين رباعيتين بطهارة (اكتفى بالثلاث) فإن جمع بين الصبح والظهر وأفرد العصر بطهارة ثم جمع بين العشائين صلى صبحا ثم مغربا ثم أربعا عن الثلاث، وإن جمع بين الصبح والظهر ثم بين العصر والمغرب صلى صبحا ثم أربعا ثم مغربا، وإن اشتبه الأمر بين الصورتين لزمته أربع للزوم رباعيتين بينهما المغرب، ليحصل البراءة على التقديرين.
وإن احتمل جمعه بين الرباعيتين وعدمه فاشتبه عليه الأمر بين جميع (1) الصور الست صلى الخمس كلها، لاحتمال الثالثة (2) فيجب تقديم رباعيتين على المغرب والرابعة والسادسة، فيجب تأخير رباعية عنها، ومنه علم وجوب الخمس إن علم الجمع بين رباعية (3) واشتبه عليه بين الصور الأربع كل ذلك في الحاضر، ولا حكم للمسافر هنا، إذ لا بد له من الجمع بين ثنائيتين.
(ويجب) إجماعا أن تكون (الطهارة بماء مملوك) للمتطهر، ومنه المأذون في استعماله فإنه يملك بالاستعمال أو بالإذن (أو مباح) للناس (4) غير مملوك لأحد.
(طاهر) فلا يجوز بالمغصوب والنجس، ولا يصح وإن اختلف في قضاء الصلاة إذا تطهر بالنجس جاهلا، بخلاف الخبث، فإنه يرتفع بالمغصوب وإن حرم رفعه به، والفرق اشتراط النية والتقرب في رفع الحدث دونه، ولا يصحح (5) الإذن المتأخر ولا المتقدم مع جهل المأذون لاقدامه على الغصب بزعمه، واستشكله في