كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٦٦
في الغنية (1). وقال الحسن: إنهما ليسا بفرض ولا سنة (2)، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر (3).
ويحتمل السنة فيه وفي كلام الحسن الواجب، ويحتملان أنهما ليسا من الأجزاء الواجبة أو المسنونة للوضوء وإن استحبا كما قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء (4). وقال العسكري عليه السلام في خبر الحسن بن راشد: ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق (5). وقال الصادق عليه السلام لأبي بصير: ليس هما من الوضوء، هما من الجوف (6). وإن احتملت هذه الأخبار ونحوها أنهما ليسا (7) من فرائضه، كقول الصدوق في الهداية: إنهما مسنونان خارجان من الوضوء، لكون الوضوء كله فريضة (8).
وليكونا (ثلاثا ثلاثا) إجماعا كما في الغنية (9)، ولأن ابن الشيخ أسند في أماليه إلى أمير المؤمنين عليه السلام إنه كتب إلى محمد بن أبي بكر: وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة، وتمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاثا (10) الخبر.
واستحب في التذكرة (11) ونهاية الإحكام الكون بست غرفات، المضمضة بثلاث والاستنشاق ثلاث (12). وفي مصباح الشيخ (13) ومختصره (14) ونهايته (15)

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ١٨.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٧٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٣ ب ٢٩ من أبواب الوضوء ح ٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٣ ب ٢٩ من أبواب الوضوء ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٤ ب ٢٩ من أبواب الوضوء ح ٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٤ ب ٢٩ من أبواب الوضوء ح ٩.
(٧) في ص و ك: (ليس).
(٨) الهداية: ص ١٧.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٢٦.
(١٠) أمالي الشيخ: ج ١ ص ٢٩.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١ س ١.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٦.
(١٣) مصباح المتهجد: ص ٧.
(١٤) لا يوجد لدينا.
(١٥) النهاية ونكتها: ج 1 ص 217.
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»
الفهرست