كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٦٦
في الغنية (1). وقال الحسن: إنهما ليسا بفرض ولا سنة (2)، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر (3).
ويحتمل السنة فيه وفي كلام الحسن الواجب، ويحتملان أنهما ليسا من الأجزاء الواجبة أو المسنونة للوضوء وإن استحبا كما قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء (4). وقال العسكري عليه السلام في خبر الحسن بن راشد: ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق (5). وقال الصادق عليه السلام لأبي بصير: ليس هما من الوضوء، هما من الجوف (6). وإن احتملت هذه الأخبار ونحوها أنهما ليسا (7) من فرائضه، كقول الصدوق في الهداية: إنهما مسنونان خارجان من الوضوء، لكون الوضوء كله فريضة (8).
وليكونا (ثلاثا ثلاثا) إجماعا كما في الغنية (9)، ولأن ابن الشيخ أسند في أماليه إلى أمير المؤمنين عليه السلام إنه كتب إلى محمد بن أبي بكر: وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة، وتمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاثا (10) الخبر.
واستحب في التذكرة (11) ونهاية الإحكام الكون بست غرفات، المضمضة بثلاث والاستنشاق ثلاث (12). وفي مصباح الشيخ (13) ومختصره (14) ونهايته (15)

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ١٨.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٧٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٣ ب ٢٩ من أبواب الوضوء ح ٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٣ ب ٢٩ من أبواب الوضوء ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٤ ب ٢٩ من أبواب الوضوء ح ٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٤ ب ٢٩ من أبواب الوضوء ح ٩.
(٧) في ص و ك: (ليس).
(٨) الهداية: ص ١٧.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٢٦.
(١٠) أمالي الشيخ: ج ١ ص ٢٩.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١ س ١.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٦.
(١٣) مصباح المتهجد: ص ٧.
(١٤) لا يوجد لدينا.
(١٥) النهاية ونكتها: ج 1 ص 217.
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575