بالاجماع والأخبار (و) هل هي عبارة عن متابعة الأعضاء بحيث لا يجف السابق عند اللاحق وإن لم يتتابعا حقيقة أو عرفا كما في الجمل والعقود (1) والمراسم (2) والغنية (3) والوسيلة (4) والسرائر (5) والنافع (6) والشرائع (7) والذكرى (8) والدروس (9) والبيان (10) والألفية (11) وظاهر الكامل (12).
أو المتابعة الحقيقية حتى (يجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله) غسلا أو مسحا من غير تراخ كما في المقنعة (13) والنهاية (14) والمبسوط (15) والخلاف (16) والاقتصاد (17) وأحكام الراوندي (18) والمعتبر (19) وكتب المصنف الأقرب الأول (20)، للأصل، وإطلاق النصوص، وإطلاق نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم فيمن توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين:
يغسل اليمين ويعيد اليسار (21)، لشموله العامد.