كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٦٣
باستعماله على كل حال (1).
و (آخر النهار وأوله) للصائم وغيره (سواء) وكرهه (2) الشافعي (3) للصائم آخر النهار (و) يتأكد (وضع الإناء) الذي يغترف منه للوضوء (على اليمين، والاغتراف بها) لما روي: أنه صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في طهوره وتنعله وشأنه كله (4)، وللوضوءات البيانية، ولأن ذلك أمكن في الاستعمال، وأدخل في الموالاة، ولو كان الإناء مما يصب منه كالإبريق استحب وضعه على اليسار كما في نهاية الإحكام (5).
(والتسمية) إذا ضرب يده في الماء كما في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (6)، أو عند غسل الوجه كما في بعض الوضوءات البيانية، ولو جمع كان أولى، ولو تركها ابتداء عمدا أو سهوا أتى بها متى ذكر كما في الذكرى (7)، وإن تردد المصنف في العمد في النهاية (8) والتذكرة (9)، ولعله تردد في كونه تداركا كما ذكر في المنتهى (10) والتحرير أنه لم يأت بالمستحب حينئذ (11).
(والدعاء) عند التسمية بقوله: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. وعن أمير المؤمنين عليه السلام إنه كان يقول: بسم الله وبالله، وخير الأسماء لله، وأكبر الأسماء لله، وقاهر لمن في السماء، وقاهر لمن في الأرض. الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي وأحيى قلبي بالايمان، اللهم تب علي وطهرني واقض لي بالحسنى، وأرني كل الذي أحب، وافتح لي بالخيرات من عندك إنك

(١) تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٦٣ ذيل الحديث ٧٨٧.
(٢) في ص و م: (وكره).
(٣) الأم: ج ٢ ص ١٠١.
(٤) صحيح مسلم: ج ١ ص ٢٢٦ ح ٦٦.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٧٦ ب ١٥ من أبواب الوضوء ح ١٢.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٩٢ س ١٢.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٥.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٠ س ٢٧.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٠ س ١٢.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٨ س 19.
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575