باستعماله على كل حال (1).
و (آخر النهار وأوله) للصائم وغيره (سواء) وكرهه (2) الشافعي (3) للصائم آخر النهار (و) يتأكد (وضع الإناء) الذي يغترف منه للوضوء (على اليمين، والاغتراف بها) لما روي: أنه صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في طهوره وتنعله وشأنه كله (4)، وللوضوءات البيانية، ولأن ذلك أمكن في الاستعمال، وأدخل في الموالاة، ولو كان الإناء مما يصب منه كالإبريق استحب وضعه على اليسار كما في نهاية الإحكام (5).
(والتسمية) إذا ضرب يده في الماء كما في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (6)، أو عند غسل الوجه كما في بعض الوضوءات البيانية، ولو جمع كان أولى، ولو تركها ابتداء عمدا أو سهوا أتى بها متى ذكر كما في الذكرى (7)، وإن تردد المصنف في العمد في النهاية (8) والتذكرة (9)، ولعله تردد في كونه تداركا كما ذكر في المنتهى (10) والتحرير أنه لم يأت بالمستحب حينئذ (11).
(والدعاء) عند التسمية بقوله: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. وعن أمير المؤمنين عليه السلام إنه كان يقول: بسم الله وبالله، وخير الأسماء لله، وأكبر الأسماء لله، وقاهر لمن في السماء، وقاهر لمن في الأرض. الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي وأحيى قلبي بالايمان، اللهم تب علي وطهرني واقض لي بالحسنى، وأرني كل الذي أحب، وافتح لي بالخيرات من عندك إنك