كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥١٤
في المبيح.
(ج: لا تصح الطهارة) كغيرها من العبادات عندنا (من الكافر) وإن عرف الله ووافق ما يوقعه الحق ومعتقده (لعدم التقرب في حقه) وإن نواه، لأن التقرب إنما يتم بما يتلقى من الشارع، ولم يتلقه الكافر منه (إلا) غسل الذمية (الحائض الطاهرة) أي إذا طهرت من حيضها، وكانت (تحت المسلم) فإنه يصح (لإباحة الوطء إن شرطنا) فيها (الغسل) كما في إيلا المبسوط (1)، وذلك (للضرورة).
قال الشهيد - وأجاد -: ولو قيل بتسويغ الوطء من غير غسل للضرورة كان قولا (2).
قلت: وهو مقرب البيان، قال: وارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية صحيحة.
قال: والعامة لما لم تكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة (3).
ثم المصنف وإن حكم هنا وفي المنتهى (4) والنهاية بصحة غسلها لضرورة حق الزوج (5) لكن لا يرفع به حدثها (فإن أسلمت أعادت) الغسل للوط وغيره، وللشافعي وجه بالعدم (6).
(ولا تبطل) الطهارة (بالارتداد بعد الكمال) مائية أو ترابية كما في الخلاف (7) والجواهر (8) للأصل من غير معارض، فلو عاد إلى الاسلام قبل الحدث لم يعد الطهارة المشروط بها. وللشافعي أقوال ثالثها بطلان التيمم خاصة (9)، وهو خيرة المنتهى، لأنه نوى به الاستباحة وانتفت بالارتداد (10). قال في الذكرى: قلنا

(١) المبسوط: ج ٥ ص ١٤٠.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٨٢ س ١.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٨٢ س ١.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٦ س ١٤، نقله عن الشافعي ولم يفتي به.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨.
(٦) المجموع: ج ١ ص ٣٣١.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ١٦٨ المسألة ١٢١.
(٨) جواهر الفقه: ص ١٢ المسألة ٢٠.
(٩) المجموع: ج ٢ ص ٣٠١.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٥ س 14.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575