القطع بالبطلان لتناقض القصدين (1)، فأشبه قوله: أرفع الحدث لا أرفعه، وهو تلاعب بالطهارة. وعلى الاحتمال الذي حكيناه يتعين الصحة.
وفي الذكرى: فيه وجهان من التناقض، ومن أنه نوى رفع الحدث فيحصل له، لأن لكل امرئ ما نوى، وهو يستلزم ارتفاع غيره (2).
(وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها) إذا لم يكن دائم الحدث، ولا ينقض وضوئه، ولم ينف استباحتها قطعا، إذ لا تستباح صلاة إلا بارتفاع جميع الأحداث، وعنده تستباح سائر الصلوات، سواء اكتفى بالاستباحة أو ضم إليها الرفع مطلقا، أو رفع بعض ما وقع من الأحداث، إلا أن ينفي رفع الباقي وقلنا بالبطلان حينئذ، ولم نقل بمعارضته بنية الاستباحة التي لا يتم إلا بارتفاع الجميع.
(وإن نفاها) أي استباحة ما عداها فكذلك يستباح ويلغى النفي، لأن لكل امرئ ما نوى، وقد نوى استباحة صلاة وهي تستلزم استباحة ما عداها.
وللشافعي قول بالبطلان (3)، واحتمله في نهاية الإحكام، لأنه نوى خلاف مقتضى الطهارة، ولتناقض القصدين (4)، وهو فتوى الدروس (5) والبيان (6)، وهو قوي بناء على لزوم التعرض للاستباحة عينا أو تخييرا. وآخر باستباحة ما نواه، كما أن ذا الحدث الدائم إنما يستبيح بطهارته صلاة واحدة. وإن نوى استباحة صلاة صلاها عمدا بطل على القول بوجوب التعرض للاستباحة عينا أو تخييرا إلا أن يضم الرفع ولم نوجبه وغلطا فكالغلط في الحدث.
و (سواء) في جميع ذلك (كانت المعينة فرضا أو نفلا) لاشتراكهما