كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥١٥
ما دام الكفر (1).
(ولو حصل) الارتداد (في الأثناء) بطلت الطهارة، فإن عاد (أعاد) لوجوب استدامة النية المشتملة على القربة فعلا أو حكما، والارتداد ينافيها. وفي الذكرى (2) والدروس (3) إنه إن عاد في الأثناء بنى بنية مستأنفة مع بقاء البلل.
(د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء) لما عرفت من عدم وجوب استدامتها فعلا (وإن) كانت (اقترنت بغسل الكفين) المستحب وعزبت عند غسل الوجه فإن الواجب المقارنة بأول أفعاله الواجبة أو المندوبة، ثم الاستدامة حكما، خلافا للشافعي في أصح الوجهين عنده (4) حيث أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب، لأن المقصود من العبادات واجباتها وسننها توابع، وقد مر الكلام في كون غسل الكفين من الأجزاء المسنونة.
(نعم لو نوى) مجرد (التبرد) مثلا (في باقي الأعضاء) أو جميعها (بعد عزوب النية، فالوجه البطلان) إن لم يتدارك، كما لو نواه أولا لانتفاء النية الأولى حقيقة وحصول غيرها، فيكون أقوى. فإن أحدث نية التبرد عند غسل اليد - مثلا - ثم ذكر والوجه رطب أعاد غسلها وصح الوضوء، وإن جف الوجه بطل.
ويقوى عندي عدم البطلان بنية التبرد وإن يتدارك، بناء على جواز ضمها إلى نية القربة حقيقة، لأن الاستدامة حكما في حكم الاستدامة فعلا.
(ه‍: لو نوى رفع حدث) بعينه (والواقع غيره فإن كان غلطا صح) الوضوء لعدم وجوب التعرض لعين الحدث، فلا يضر الغلط فيها، كذا في نهاية الأحكام (5) والتذكرة (6) ومحتملها. وفتوى البيان (7) ومقرب الذكرى البطلان (8)، وهو أقوى، على القول بوجوب التعرض للرفع عينا أو تخييرا، إلا أن يضم

(١) ذكرى الشيعة: ص ٨٢ س ٧.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٨٢ س ٧.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٠ درس ٣.
(٤) المجموع: ج ١ ص ٣٢٠ - ٣٢١.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٠.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥ س 35.
(7) البيان: ص 8.
(8) ذكرى الشيعة: ص 81 س 13.
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575