ما دام الكفر (1).
(ولو حصل) الارتداد (في الأثناء) بطلت الطهارة، فإن عاد (أعاد) لوجوب استدامة النية المشتملة على القربة فعلا أو حكما، والارتداد ينافيها. وفي الذكرى (2) والدروس (3) إنه إن عاد في الأثناء بنى بنية مستأنفة مع بقاء البلل.
(د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء) لما عرفت من عدم وجوب استدامتها فعلا (وإن) كانت (اقترنت بغسل الكفين) المستحب وعزبت عند غسل الوجه فإن الواجب المقارنة بأول أفعاله الواجبة أو المندوبة، ثم الاستدامة حكما، خلافا للشافعي في أصح الوجهين عنده (4) حيث أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب، لأن المقصود من العبادات واجباتها وسننها توابع، وقد مر الكلام في كون غسل الكفين من الأجزاء المسنونة.
(نعم لو نوى) مجرد (التبرد) مثلا (في باقي الأعضاء) أو جميعها (بعد عزوب النية، فالوجه البطلان) إن لم يتدارك، كما لو نواه أولا لانتفاء النية الأولى حقيقة وحصول غيرها، فيكون أقوى. فإن أحدث نية التبرد عند غسل اليد - مثلا - ثم ذكر والوجه رطب أعاد غسلها وصح الوضوء، وإن جف الوجه بطل.
ويقوى عندي عدم البطلان بنية التبرد وإن يتدارك، بناء على جواز ضمها إلى نية القربة حقيقة، لأن الاستدامة حكما في حكم الاستدامة فعلا.
(ه: لو نوى رفع حدث) بعينه (والواقع غيره فإن كان غلطا صح) الوضوء لعدم وجوب التعرض لعين الحدث، فلا يضر الغلط فيها، كذا في نهاية الأحكام (5) والتذكرة (6) ومحتملها. وفتوى البيان (7) ومقرب الذكرى البطلان (8)، وهو أقوى، على القول بوجوب التعرض للرفع عينا أو تخييرا، إلا أن يضم