و (لا) اشتراط بها في الطهارة (عن خبث) عندنا وأكثر العامة (1) (لأنها كالترك) فإنها إزالة النجاسة. والتروك لا تشترط بالنية للأصل الخالي عن المعارض، ولأن الغرض فيها الأعدام وإن كانت ضرورة أو غفلة. نعم يشترط بها استحقاق الثواب عليها.
ولبعض العامة (2) قول باشتراط الطهارة عن الخبث بها.
(ومحلها القلب) اتفاقا (فإن نطق بها مع عقد القلب صح) النية أو المشروط بها أو النطق (وإلا فلا، ولو نطق) عمدا أو سهوا (بغير ما قصده، كان الاعتبار بالقصد) والكل ظاهر.
ولا يستحب النطق كما في التذكرة (3) وفاقا لأكثر الشافعية (4)، بناء على أن اللفظ أعون له على خلوص القصد، وفاقا للتحرير (5) والخلاف (6) لعدم الدليل.
نعم إذا أعان على الخلوص فلا شبهة في رجحانه لذلك، بل يجب إن لم يكن بدونه كما في نهاية الإحكام (7).
وفي النفلية: استحباب الاقتصار على القلب (8). وعن بعض الشافعية وجوب اللفظ (9).
والحق أنه لا رجحان له بنفسه، ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم، فقد يعين على القصد فيترجح، وقد يخل به فالخلاف، وبذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا.
(ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب) للوضوء، وهو إذا توضأ من حدث البول أو الغائط أو النوم واغترف من إناء لا يسع كرا، والكفان خاليتان