كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٠٣
و (لا) اشتراط بها في الطهارة (عن خبث) عندنا وأكثر العامة (1) (لأنها كالترك) فإنها إزالة النجاسة. والتروك لا تشترط بالنية للأصل الخالي عن المعارض، ولأن الغرض فيها الأعدام وإن كانت ضرورة أو غفلة. نعم يشترط بها استحقاق الثواب عليها.
ولبعض العامة (2) قول باشتراط الطهارة عن الخبث بها.
(ومحلها القلب) اتفاقا (فإن نطق بها مع عقد القلب صح) النية أو المشروط بها أو النطق (وإلا فلا، ولو نطق) عمدا أو سهوا (بغير ما قصده، كان الاعتبار بالقصد) والكل ظاهر.
ولا يستحب النطق كما في التذكرة (3) وفاقا لأكثر الشافعية (4)، بناء على أن اللفظ أعون له على خلوص القصد، وفاقا للتحرير (5) والخلاف (6) لعدم الدليل.
نعم إذا أعان على الخلوص فلا شبهة في رجحانه لذلك، بل يجب إن لم يكن بدونه كما في نهاية الإحكام (7).
وفي النفلية: استحباب الاقتصار على القلب (8). وعن بعض الشافعية وجوب اللفظ (9).
والحق أنه لا رجحان له بنفسه، ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم، فقد يعين على القصد فيترجح، وقد يخل به فالخلاف، وبذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا.
(ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب) للوضوء، وهو إذا توضأ من حدث البول أو الغائط أو النوم واغترف من إناء لا يسع كرا، والكفان خاليتان

(١) المجموع: ج ١ ص ٣١٠.
(٢) المبسوط للسرخسي: ج ١ ص ٧٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤ س ٤٢.
(٤) المجموع: ج ١ ص ٣١٦.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩ س ١٤.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٣٠٨ س ١٤.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٥.
(٨) النفلية: ص ١١٢.
(٩) المجموع: ج ١ ص ٣١٦.
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575