كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٠٩
ودليله أولا: وجوب تمييز المنوي وقطع الابهام عنه، ولا يتم بدونه، ووجوب نحو هذا التمييز محل نظر. نعم، يتجه في نحو صلاة الظهر فإنها نوعان: فريضة ونافلة.
وثانيا: أن الوجوب والندب صفتان للمنوي، وجهتان مختلفتان، ولا بد من نية الفعل على الجهة المشروعة وهو ممنوع، بمعنى أنه لا يصح إذا نوى الواجب ندبا أو العكس. أما مع الغفلة فلا، وعبارة الشرائع يحتمل الوصف والغاية (1)، وقد قيل باعتبارهما جميعا، فينوي الوضوء الواجب لوجوبه (2).
وعندي أنه لا بد من التعرض للوجوب أو الندب، وصفا أو غاية إن لم يتميز المنوي بدونه كما أشرت إليه، والوضوء إن سلم كونه كذلك فهو كذلك إن لم ينو به استباحة نحو صلاة واجبة أو مندوبة. أما إذا نويت فهي كافية، ولذا قال المحقق في المعتبر: وفي اشتراط نية الوجوب والندب تردد، أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة والتقرب (3).
وكما يحصل التمييز بالوصف يحصل بالغاية، فلا فرق بين أن ينوي الوضوء الواجب أو الوضوء لوجوبه، وإن كان الوصف أظهر. ولذا استدل ابنا زهرة (4) وإدريس (5) على اعتبارهما الوجوب أو وجهه بالتمييز، وإيقاع الفعل على الوجه المأمور به. وكذا اعتبر المصنف في التذكرة نية صلاة معينة لوجوبها أو لندبها، واستدل بالتمييز (6).
(وذو الحدث الدائم) الذي لا يرتفع زمانا يسع الصلاة مثلا (كالمبطون، وصاحب السلس، والمستحاضة ينوي الاستباحة) لا الرفع، فإنه يستبيح بطهارته ولا يرتفع حدثه لدوامه، إلا أن ينوي رفع المنع من نحو الصلاة، فيكون بمعنى الاستباحة. وأما رفع الماضي فهو الذي ينويه غير دائم الحدث.

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٨.
(٢) ذخيرة المعاد: ص ٢٦٤ س ٢٢ - ٢٣.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ١٣٩.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ١٢.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٩٨.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١١ س 11.
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575