كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥١٢
في نيته. ولا يوجب الاخلال بالأخير الاخلال بالأول، وإن أوجب الإثم. وأخذ الاخلاص في مفهوم العبادات حتى يلزم أن لا يكون الواقع بدونه وضوء أو صلاة أو نحوهما، ممنوع. وقوله صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) (1) ليس على ظاهره لتحقق حقيقة العمل بدونها، فالمعنى صحتها أو كمالها أو ثوابها، والصحة غير متعينة للتقدير ليفيد عدم الاجزاء.
وفيه أنها أقرب المجازات إلى الحقيقة، لكن غايته توقف الصحة على أن لا يقع، لا عن قصد إليها إلا على نية القربة فضلا عن الاخلاص، ولذا اجتزأ السيد (2) في ظاهره المقصود به على الرياء فحسب.
(ب: لا يفتقر) عندنا (إلى تعيين الحدث) الذي ينوي رفعه (وإن تعدد) الصادر عنه للأصل.
(فلو عينه) وكان هو الواقع فلا كلام في الصحة وإن كان غيره فسيأتي.
وإن وقعت أحداث، فعين بعضا منها (ارتفع الباقي) وصحت الطهارة، كان المنوي آخر أحداثه أو لا، لأنها متداخلة الآثار، فلا يرتفع أثرا واحدا منها إلا وارتفع أثر الجميع.
وللشافعي قول بالبطلان (3)، واحتمله في نهاية الإحكام (4)، لأنه لم ينو إلا رفع البعض فيبقى الباقي، وهو كاف في المنع من نحو الصلاة. وآخر بالصحة إن كان المنوي آخر الأحداث وإلا بطلت.
واحتمل في نهاية الإحكام ارتفاع المنوي خاصة بناء على تعدد الآثار بتعدد الأسباب، فإن توضأ ثانيا لرفع آخر صح، وهكذا إلى آخر الأحداث (5).
وإن نوى مع رفع البعض بقاء الباقي، ففي نهاية الإحكام (6) والبيان (7) والدروس

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٥ ب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٠.
(٢) الإنتصار: ص ١٧.
(٣) المجموع: ج ١ ص ٣٢٦.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١.
(7) البيان: ص 7.
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575