ويحتمل الصحة كما يتعين على الاكتفاء بالقربة أو بها مع الوجه واتحد بناء على أن الوجه والرفع إنما يعتبران على وفق الاعتقاد والمجدد طهارة شرعية، والظاهر شرعها لكمال الطهارة وتدارك الخلل في السابقة، وهو ظاهر المبسوط (1).
(ط: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه) أي نوى غسله لرفع الحدث عنه خاصة أو عنه وعن عضو آخر كالرأس مثلا (وعند غسل اليدين الرفع عنهما) خاصة أو مع عضو آخر وهكذا (لم يصح) الوضوء، لأن الحدث أثر متعلق بجملة المكلف برفعه الطهارة بجملتها لا بعضو عضو ليرفعه عن كل عضو غسله أو مسحه، ولذا لا يجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء.
وفي نهاية الإحكام: لأن الوضوء عبادة واحدة، فلا يجوز تفريق النية على أبعاضها كالصوم والصلاة (2)، إنتهى.
وسواء كان قد نوى جملة الوضوء لرفع الحدث جملة ثم فرق النية كذلك أو لا، فإن التفريق كذلك نية للمنافي، ويمكن منع المنافاة.
وكذا لا يصح لو نوى الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة كما في التذكرة (3) لعين ما عرفت. واحتمل الشهيد الصحة هنا وفي السابقة، لتوهم السريان من الأعضاء المنوية إلى الجملة (4).
هذا كله على القول بلزوم التعرض للرفع عينا أو تخييرا، وعلى العدم يقوي الصحة للاتيان بالواجب من النية، وما زاد فهو لغو. ويحتمل البطلان، لأنه مخالفة لإرادة الشارع، وكذا إذا ضم الاستباحة ولم نوجبه احتمل الوجهان لذلك.
ولو فرق النية، بأن شرع فيها عند غسل الوجه ولم يتمها إلا بعده أو عند