يستباح بما غايته الحدث ما يشترط فيه ارتفاعه، قال: وألحقه في المعتبر بالصحيح، لأنه قصد النوم على أفضل أحواله، ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة، وهو مشعر بحصولها. قال: ولك أن تقول: لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحة الطهارة للنوم، إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث، فلينو رفعه أو استباحة مشروط به لا مناف له. قال: والتحقيق أن جعل النوم غاية مجازا، إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم، بحيث يقع النوم عليها، فيكون من باب الكون على طهارة، وهي غاية صحيحة (1).
قلت: استحباب الوضوء لنوم الجنب لا معنى له إلا التفيئة بالنوم أو التنظيف.
ثم قال: ولو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء فالأقرب الصحة لما قلناه، وخصوصا على القول بحرمته قبل الغسل، ويحتمل البطلان، لأن الطهارة لحق الله ولحق الزوج، فلا تبعض، بل تكلف طهارة صالحة لهما. ويجاب: بأن القربة حاصلة، وإباحة الوطء على الكمال، أو الصحة موقوف على رفع الحدث، فهما منويان (2)، انتهى.
(ز: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة) أو المندوبة المبيحة (فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث، فالأقوى الإعادة) لأنه لم ينو الوجوب، ولا رفع الحدث لتردده فيه، وكذا الاستباحة.
ويحتمل العدم بناء على أن نية الوجه والرفع إنما يلزم مع الامكان، وإلا لم يكن للاحتياط فائدة، وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة قطعا.
(ح: لو أغفل لمعة في) الغسلة (الأولى) من وضوء واجب (فانغسلت في) الغسلة (الثانية) التي أوقعها (على قصد الندب فالأقوى) بناء على اعتبار الوجه (البطلان) إلا أن يعلم فيعيد غسل اللمعة قبل جفاف السابق، للزوم وقوع بعض الوضوء بنية الندب.