كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥١٧
يستباح بما غايته الحدث ما يشترط فيه ارتفاعه، قال: وألحقه في المعتبر بالصحيح، لأنه قصد النوم على أفضل أحواله، ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة، وهو مشعر بحصولها. قال: ولك أن تقول: لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحة الطهارة للنوم، إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث، فلينو رفعه أو استباحة مشروط به لا مناف له. قال: والتحقيق أن جعل النوم غاية مجازا، إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم، بحيث يقع النوم عليها، فيكون من باب الكون على طهارة، وهي غاية صحيحة (1).
قلت: استحباب الوضوء لنوم الجنب لا معنى له إلا التفيئة بالنوم أو التنظيف.
ثم قال: ولو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء فالأقرب الصحة لما قلناه، وخصوصا على القول بحرمته قبل الغسل، ويحتمل البطلان، لأن الطهارة لحق الله ولحق الزوج، فلا تبعض، بل تكلف طهارة صالحة لهما. ويجاب: بأن القربة حاصلة، وإباحة الوطء على الكمال، أو الصحة موقوف على رفع الحدث، فهما منويان (2)، انتهى.
(ز: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة) أو المندوبة المبيحة (فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث، فالأقوى الإعادة) لأنه لم ينو الوجوب، ولا رفع الحدث لتردده فيه، وكذا الاستباحة.
ويحتمل العدم بناء على أن نية الوجه والرفع إنما يلزم مع الامكان، وإلا لم يكن للاحتياط فائدة، وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة قطعا.
(ح: لو أغفل لمعة في) الغسلة (الأولى) من وضوء واجب (فانغسلت في) الغسلة (الثانية) التي أوقعها (على قصد الندب فالأقوى) بناء على اعتبار الوجه (البطلان) إلا أن يعلم فيعيد غسل اللمعة قبل جفاف السابق، للزوم وقوع بعض الوضوء بنية الندب.

(1) ذكرى الشيعة: ص 81 س 20.
(2) ذكرى الشيعة: ص 81 س 25.
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575