كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥١٠
والفرق بأنه ينوي رفعا مستمرا، بخلاف دائم الحدث غير موجه، بل العكس أظهر، لعدم انتقاض وضوء دائم الحدث بما يتجدد بخلاف غيره. وأيضا ربما تجدد الحدث لدائمه في أثناء الوضوء غير مرة، ويبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من الأحداث.
والتحقيق: أن الحدث أثر للأمور المخصوصة لا يختلف فيه المكلفون باختلاف أحوالهم، ولا الأمور المؤثرة ذلك الأثر. ومن المعلوم صحة صلاة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه وفي أثنائه وفي الصلاة، فصلاته صحيحة مع الحدث، فلم يجب عليه الوضوء لرفعه، وإنما وجب لاشتراط صلاته به، ولا دليل على اشتراطها برفع الماضي خاصة، خصوصا مع تجدد الحدث في أثناء الوضوء.
فإن ضم إلى نية الاستباحة نية الرفع لغا كما في الذكرى (1) والفخرية (2)، ويحتمل البطلان لنيته خلاف ما جعله الشارع غاية، وفيه أن البطلان به ممنوع.
نعم على القول بوجوب التعرض للرفع أو الاستباحة في النية لا يخلو البطلان حينئذ من قوة، وسواء عندي نوى رفع الماضي أو أطلق كما عرفت.
(فإن اقتصر على) نية (رفع الحدث فالأقوى) بناء على لزوم التعرض له أو للاستباحة في نية الوضوء (البطلان) لاغفاله الواجب من نية الاستباحة، ونية غيره مما ليس غاية لفعله شرعا، وقد يكون محالا.
ويحتمل الصحة بناء على استلزام ارتفاع الحدث استباحة الصلاة، فنيته تستلزم نيتها، ولا يرد جواز الغفلة عن اللازم لدخول المانع من صحة الصلاة في مفهوم الحدث، ولا يعقل قصد رفعه مع الغفلة عن الاستباحة.
نعم يضعف بكون المنوي خلاف الغاية الشرعية. وأما على عدم لزوم التعرض للغاية في النية فيقوى الصحة، بناء على منع البطلان بنية غير الغاية الشرعية.

(١) ذكرى الشيعة: ص ٨١ س ٣٣.
(٢) الرسالة الفخرية (كلمات المحققين): ص 424.
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575