على ما في قرب الإسناد للحميري عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي، هل يصلح لها أن تتناوله فتصعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال:
لا بأس (1)] (2).
وقد روي أن الحسنين عليهما السلام كانا يركبان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة (3) وأنه صلى الله عليه وآله كان يحمل إمامة بنت أبي العاص في الصلاة (4) وسأل في الصحيح علي بن جعفر أخاه عليه السلام: عن رجل صلى وفي كمه طير، قال: أن خاف عليه الذهاب فلا بأس (5). والطير يعم المأكول وغيره.
ولا يضر اشتماله على ما في باطنه من النجاسة، كما لا يضر ما في باطن المصلي نفسه (بخلاف القارورة المصمومة) بشمع أو رصاص أو غيرهما (المشتملة على النجاسة) في داخلها، فلا تصح صلاة حاملها وفاقا للمبسوط (6) والجواهر (7) والسرائر (8) والإصباح (9) والجامع (10)، لأنه حامل للنجاسة.
ولا تصح الصلاة مع حملها، لأن عبد الله بن جعفر كتب إلى أبي محمد عليه السلام يجوز أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (11). فشرط الذكاة.