كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٧٠
على وجوب إزالته بعد ثلاثة (1).
(ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران) كما في الخلاف، وفيه الاجماع في الرماد (2) والمبسوط وظاهره الاجماع (3)، والسرائر ونفى فيه الخلاف (4)، وظاهر التذكرة (5) والمنتهى أيضا الاجماع على طهارة الدخان (6).
ويدل على طهارتهما مع ذلك ما عرفت.
ويمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه السلام بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (7). وظاهر المعتبر التردد في الرماد (8).
وفي أطعمة الشرائع: ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة، وكذا ما أحالته النار فصيرته رماد أو دخانا على تردد (9). فأما التردد في الرماد أو في عموم الطهارة لكل ما أحالته نجس العين كان أو متنجسا، بناء على احتمال الاستصحاب في المتنجس.
(وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا والعذرة) ونحوها (إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا) كما قد يعطيه إطلاق موضع من المبسوط بجواز التيمم بتراب القبر منبوشا أو غيره (10).
(نظر) من انتفاء النص مع الأصل، وبقاء الأجزاء الأرضية أو الملحية، أو

(١) ٨٨٨ في س: (ثلاثة أيام).
(٢) ٨٨٩ الخلاف: ج ١ ص ٤٩٩ - ٥٠٠ مسألة ٢٣٩.
(٣) ٨٩٠ المبسوط: ج ٦ ص ٢٨٣.
(٤) ٨٩١ السرائر: ج ٣ ص ١٢١.
(٥) ٨٩٢ تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٢٨.
(٦) ٨٩٣ منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٠ س ٢٠.
(٧) ٨٩٤ وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٩ ب ٨١ من أبواب النجاسات ح ١.
(٨) ٨٩٥ المعتبر: ج ١ ص ٤٥٢.
(٩) ٨٩٦ شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٢٦.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٢.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575