والمعتبر (1)، وقريب منه في الذكرى (2). أو ليذهب الأثر كما في المقنعة (3) والنهاية (4).
وينص عليه خبر علي بن أبي حمزة إنه سألت الكاظم عليه السلام أم ولد لأبيه أنه صاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب (5).
وفي التهذيب: ويذهب أثره (6).
وأسقط في المعتبر قوله: (ويذهب أثره)، واستدل به على عدم العبرة بالأثر، قال: ولو كان الأثر نجسا لما اجتزء بالصبغ (7).
وفي نهاية الإحكام: إنه لو بقي اللون لعسر زواله كدم الحيض استحب صبغه بما يستره، لأن نسوة رسول الله صلى الله عليه وآله سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، وذكرن له أن لون الدم يبقى، فقال: ألطخن بزعفران. وعن الصادق عليه السلام: صبغه بمشق (8).
يعني به خبر عيسى بن منصور: سأل الصادق عليه السلام عن امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها، فقال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط (9).
ولعلهما فهما من ذهاب الأثر ذهابه في الحس (10) واستتاره ولا بأس به.
(ويستحب الاستظهار) بإعجام الطاء وإهمالها في كل نجاسة (بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين) أي الغسل ثانيا وثالثا بعد إزالة العين أولا لأخبار المرتين في البول، مع قول الصادق عليه السلام للحسين بن أبي العلاء: صب عليه