(وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه) بلا تذكية، أو وقوع ميته (1) فيه (دون غيره) لطهارته عندنا، خلافا للشافعي في أحد قوليه (2)، وإن نجسه بالموت قولا واحدا.
(وإن كان) ذو النفس السائلة (من حيوان الماء كالتمساح) فإن ميتته نجسة عندنا ينجس بها الماء، خلافا لأبي حنيفة فلا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه (3)، وهو ظاهر الخلاف (4).
(ولو اشتبه استناد موت الصيد) المجروح بما يحلله إن مات به (في) الماء (القليل) مع خلو عضوه الملاقي له عن النجاسة (إلى الجرح أو الماء احتمل العمل) في الصيد والماء (بالأصلين). فيحكم بحرمة الصيد ونجاسته لأصل عدم الذكاة وطهارة الماء لأصلها، والشك في نجاسة الواقع فيه، وهو خيرة التحرير (5).
(والوجه المنع) من العمل بهما والحكم بنجاسة الماء، كما احتاط به المحقق (6)، لأن العمل بالأصلين إنما يصح إذا لم يتنافيا، وهما متنافيان، لاستلزام حرمة الصيد ونجاسته نجاسة الماء، واستلزام طهارة الماء طهارة الصيد وحله.
فلما كان المذهب حرمة الصيد ونجاسته - لعدم العلم بتحقق شرط الحل - حكمنا بنجاسة الماء.
ولا يندفع بما يقال: من أن طهارة الماء إنما يستلزم الجهل بنجاسة الصيد لا طهارته، فإن المراد بالطهارة والنجاسة ما يظهر لنا، ونحن مكلفون بالعمل على وفقه لا ما في نفس الأمر. فالعمل بأصل عدم الذكاة يقتضي نجاسة الصيد، بمعنى وجوب اجتنابه واجتناب الملاقي له وخصوصا بالرطوبة، ومنه الماء المفروض.
والعمل بأصل طهارة الماء يقتضي جواز استعماله، ولا بأن يقال: العمل بأصلين