ويؤيده الاحتياط والاستصحاب، وأصل تعدد المسبب بتعدد السبب، وهو خيرة الشهيد، قطعا فيهما في الدروس (1) والبيان (2)، وفي الذكرى قطعا في المختلفة، وتقريبا في المتماثلة، قال: أما الاختلاف بالكمية كالدم، فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر، لشمول الاسم (3).
وحكم ابن إدريس بتداخل المتماثلة دون المختلفة (4) وقطع المحقق بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة (5).
قلت: و [كذا الظاهر أن] (6) يستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فيتداخل قطعا، وإلا زادت على كله أضعافا. وكذا ما ينزح له الكل، ويتداخل مثله ويداخله غيره، إذ لا مزيد عليه، وهو الأظهر عند التراوح.
(ز: إنما يجزي العدد) أو الكر أو التراوح (بعد اخراج) عين (النجاسة أو استحالتها) واستهلاكها اتفاقا، كما في المنتهى (7)، لظهور أن لا فائدة في النزح مع بقاء النجاسة. فلو تمعط شعر نجس العين، أو تفتت (8) لحم الميتة فيها نزح حتى يعلم خروج الجميع ثم ينزح المقدر، فإن تعذر لم يكف التراوح.
قال الشهيد: ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة، وعدمه لطهارته في أصله. قال: ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا (9) إنتهى.
ويحتمل الاجتزاء باخراج عين النجاسة في أول دلو، واحتساب تلك الدلو من العدد، لاطلاق النصوص والفتاوى.