والنهاية (1) والمنتهى (2)، لاستنادها إلى الاعتقاد الفاسد الزائل بالموت، فحكم بمساواته للمسلم إذا وقع ميته فيها.
ونص ابن إدريس على مساواة بول الكافر لبول المسلم (3). واحتمل بعضهم الفرق، لتضاعف النجاسة بملاقاة بدنه، وقد يمنع.
ونص الشهيد في البيان على تخصيص الرضيع بابن المسلم (4).
(ج: الحوالة في الدلو) لما لم يعين في الشرع (على المعتاد) على تلك البئر بعينها أو نوعها، بمعنى أنه لو كانت بئر لم يعتد فيها النزح بدلو اعتبر ما اعتيد على مثلها، وكذا لو اعتيد على بئر دلو والعادة في مثلها أكبر أو أصغر، فالمعتبر العادة في مثلها لا فيها. ولو اختلف عادة أمثالها فالأغلب.
فإن تساوت فلعل الأصغر مجزي، والأكبر أحوط. وهذا عندي أولى من أن يقال: إن اختلف العادة على عين تلك البئر اعتبر الأغلب، فإن تساوت فالأصغر أو الأكبر، ولو اعتيد على مثلها في البلد [دلو، وفي غيره] (5) غيرها اعتبر الأغلب.
وكذا لو لم يعتد في البلد على مثلها دلو، ولو اعتبر الأغلب على مثلها في البلاد، وقيل: اعتبر أقرب البلاد إليه فالأقرب (6).
وقد يحتمل الاكتفاء في كل بئر بأصغر دلو أعتيدت على أصغر بئر بطريق الأولى، فإنها إذا اكتفى بها في البئر الصغيرة القليلة الماء ففي الغزيرة أولى. ويندفع على التعبد أو تعليل النزح بتجدد النبع، فإنها لا يفيده في الغزيرة.
وعن بعض الأصحاب تعيين الدلو بالهجرية، وهي ثلاثون رطلا، وقيل:
أربعون (7). وروي عن الرضا عليه السلام: في الفأرة والطائر والسنور (8)، وقد مضى.