كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
وأما استحباب إعادة الغسل لأحد الأفعال إذا أحدث بعده قبلها (1) - كما يذكر (2) بعض ذلك في الحج - فليس من الاشتراط بالطهارة في شئ، فلو كان محدثا واغتسل لدخول الحرم أو مكة جاز له دخولهما وإن لم يتوضأ.
(ويقدم ما للفعل) من الأغسال عليه، ومنه (ما للمكان (3))، وذلك لأن الغرض التنظيف وتحسين الهيئة حين الفعل، أو عند دخول الأماكن المشرفة، والأخبار في بعضها ناصة عليه كما مر بعضها.
ويستثنى منه ما للسعي إلى رؤية المصلوب، للنص على أنه للعقوبة (4)، ولا عقوبة على ما لم يفعل. وغسل التوبة لوجوب المبادرة إليها، وخصوصا عن الكفر.
ونص عليه في المنتهى في الفسق (5)، وفي نهاية الإحكام في الكفر (6). [وفي بعض ما قرئ على المصنف من نسخ الكتاب استثناؤه] (7) وغسل قتل الوزغة لظاهر الخبر (8). وغسل مس الميت بعد التغسيل. ومما الحق به غسل المولود، والإفاقة من الجنون، ومن أهرق عليه ماء غالب النجاسة، والشاك في الحدث، ومن مات جنبا. واعتذر للمصنف بجعل اللام غائية.
وفي الهادي: لو جدد التوبة بعد الغسل ندبا كان حسنا (9). وسمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها (10). فأجيز فيه التأخير إلى أول الدخول - وإن لم يكن الترديد من الراوي - ويمكن التقييد بالعذر، وقال عليه السلام في حسنه: إذا انتهيت إلى الحرم إن

(١) في س: وقبلها.
(٢) في س (يظهر).
(٣) في المطبوع من القواعد (والمكان) وقد سقط من جامع المقاصد، وفي الإيضاح (ولمكان) خ. ل.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٧ ب ١٨ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣١ س ٣.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٨.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من ك.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٧ ب ١٩ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.
(٩) الهادي إلى الرشاد: ص ٦ س ٧ (مخطوط).
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٦٦ ب 6 من أبواب المزار وما يناسبه ح 1.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575